تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولا يظهره ، وهذا يشمل ذا الرحم الذي ليس كذلك بالأولوية . المسألة 19 : ( أو عاجز ) الأقرب هو الجواز في صورة العجز ، ومنه يظهر عدم الفرق بين إعطاء تمامه أو إتماه لأنّه فقير ، وليس بلازم له في النفقة ، وليس بواجب النفقة فعلا ، وإن كان كذلك لو كان قادرا . ( شمولها للتتمة ) ربما لا تكون التتمة للتوسعة بل الأصل النفقة ، ولو فرض كونها توسعة ولا يقدر عليها ، فقد مرّ انّ جواز دفعها له غير بعيد . المسألة 22 : ( بل لأصالة العدم ) جريان أصالة العدم متوقف على القول بجريان أصالة العدم الأزلي ، وهو مشكل ، بل ممنوع ، نعم إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قوله يجوز دفعها إليه كما أنّه غير بعيد في دعواه الهاشمية أيضا .

فصل في بقية أحكام الزكاة

الأولى : ( لأنّه أعرف بمواقعها ) عموم هذا التعليل ممنوع ، لانّه ربما يكون غيره أعرف بمواقعها . ( يجب عليه الدفع إليه ) وجوب الدفع إليه بحسب حكمه يكون في مورد كون الخصوصيّة موجبة لوجوب تولّى الفقيه للقسمة ، ولو كانت موجبة لتعين المصرف الخاص ، فلنفس المقلّد الصرف فيه ، لأنّه يكون عاملا بوظيفته بذلك . الثانية : ( وسبيل اللّه ) في ابن السبيل ، وسبيل اللّه حيث لم يكن دلالة على الجمع فلا يكون وجه لمراعاته ولو على وجه الاستحباب والأمر سهل . السادسة : ( أو التفريط ) ومن التفريط وجود المستحق الذي أراد دفعها إليه بالخصوص ، فانّ التأخير نوع تفريط . السابعة : ( والخسارة عليه ) وقد مرّ منّا في مسألة 33 من فصل زكاة الغلات ، أنّ الملاك على إجازة الحاكم ، التجارة وعدمها في ذلك ، وعلى عدم دفع الزكاة من مال آخر فانّها تكون على وجه الكلّي في المعيّن فإذا أدّاها من مال آخر فقد أدّاها ، وكذا يتوقف صحّة التجارة بما عزله وعيّنه على إجازة الحاكم فلو أجازها كان الربح للفقراء . التاسعة : ( حاجة المؤمن ) الدفع إلى غيره أيضا من قضاء حاجة المؤمن فالتعبير باستحباب إجابة المؤمن هو المتعين . العاشر : ( من الزكاة ) إذا عزلها ثمّ نقلها لا بدونه ، والأحوط عدم احتسابها منها خروجا من شبهة احتمال مقدمية الواجب . ( فالأحوط الضمان ) لو لم يكن الأقوى في مورد