لا . الثامن : ( سفره في معصية ) ولو فرض عدم كونه معصية من هذا الحين وإن كان كذلك قبله لا يبعد جواز دفعها إليه . ( فيدفعه إلى الحاكم ) مع عدم تمكّنه من الدفع إلى المالك ، وإلّا فالأحوط الدفع إليه لولايته على الدفع في جهة أخرى ، وبنفس الدفع لا يتعين كونه زكاة ما لم يصرف .
المسألة 32 : ( فالظاهر عدم جواز الاسترجاع ) بل الظاهر جوازه لأنّ مقتضى البراءة عن وجوب الدفع عند الشكّ هو جواز الاسترجاع أيضا مع قطع النظر عن ظهور الحال وأنّه كان غير واجب عليه ، فضلا عن ظهور ذلك ، بل مع التلف أيضا ، له الاسترجاع ، إلّا إذا صار الفقير مغرورا من قبل الدافع .
فصل في أوصاف المستحقين
الأوّل : ( إلّا من سهم المؤلفة ) وهم كما تقدّم الشاكون الذين لاثبات في إسلامهم ، وإن أظهروه لا مطلق الكافر الذي يظهر الكفر . ( في الجملة ) كما إذا كان مصلحة الإسلام أو المؤمنين في دفع مقدار من الزكاة إليهم ، فمصلحة المؤمن والإسلام سبيل اللّه .
المسألة 3 : ( ففيه إشكال ) وكذلك الإشكال في مورد كون الأمّ مؤمنة فقط .
المسألة 4 : ( لا يعطي ابن الزنا ) أي إذا كان صغيرا ، بناء على شرطية الإيمان ، لا مانعية الكفر ، وإلّا فمع عدم إحرازه لا يمنع منها وأمّا الكبير فيكون المدار على اعتقاده بالفعل .
المسألة 7 : ( فيجب الفحص عنه ) هذا إذا كان لنا قرائن لخدعته وكذبه وإلّا فيقبل قوله بلا فحص . الثاني : ( وإن كان الأحوط ) لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها لشارب الخمر ، وللمتجاهر بالفسق الذي هتك جلباب الحياء . ( على الأحوط ) ولا يبعد كفاية مجرّد الوثاقة والأمانة بل هو الأظهر .
المسألة 12 : ( إليها مع يسار الزوج ) مع بذله النفقة .
المسألة 16 : ( ذي الرحم الكاشح ) والكاشح هو العدوّ الذي يطوي باطنه