العارف أيضا . الرابع : ( المؤلّفة قلوبهم ) المستفاد من النصوص هو انّ المؤلّفة من أظهر الإسلام وخرج عن الشرك ، ولكنّه يكون في شكّ من ذلك ولم يثبت الإسلام في قلبه فيعطي من هذا السهم ليحسن إسلامه ويثبت ، سواء كان ذلك للانتصار منه في الحرب أو غيره ، وشمولها لمطلق الكفار غير ظاهر وإن حكى أنّه مشهور ، ولكن في تحقّق الشهرة منع ، نعم استمالة الكفّار بإعطائهم من الزكاة ربما يكون من سبيل اللّه . الخامس :
الرقاب : ( قبل حلوله إشكال ) بل الأظهر جوازه قبل حلول النجم أيضا . ( من المولى والعبد ) وإن كان الدافع إلى مولاه أحوط . ( ففي قبول قوله إشكال ) إن لم يحصل منه الوثوق ، وإلّا فالأظهر القبول ، كما انّه مع حصوله يكون الأظهر هو عدم القبول . ( إذا كان عاجزا عن التكسب ) أي كان فقيرا ، ضرورة عدم ملازمة العجز عن التكسب للفقر دائما . ( مطلق عتق العبد مع ) تقييد إطلاق في الرقاب في الآية بصورة عدم وجود المستحق ، مشكل ، لعدم ظهور النص في ذلك ، بل احتمال كونه بيانا للمورد هو الأقوى .
( الأحوط الاستمرار ) بل هو الأشبه . ( وإن كان الأحوط ) لا يترك بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 18 : ( فالأحوط عدم إعطائه ) وإن كان الأظهر جوازه ، إذا كان حالا ، لصدق العجز عن أداء الدين فعلا ، وعدم المطالبة فعلا لا ينافي صدقه مضافا بأنّه ربما يطالب به .
المسألة 20 : ( فالأحوط عدم تصديقه ) إلّا إذا حصل الوثوق من قوله بحسب القرائن .
المسألة 23 : ( إن كان الأقوى عدم الجواز ) بل الأقوى مطلقا الجواز ، إذا كان الدين حالا ، لأنّ المدار على العجز الفعلي ، وهو حاصل ، إلّا أن يكون التمكن للأداء حاصلا عرفا لقرب زمان حصول التمكن جدّا .
المسألة 29 : ( من الأداء فمشكل ) بل عدم الجواز من سهم الفقراء لا يخلو عن قوّة . ( إذا كان من قصده ) بعد كون الأداء لهذا الدين ممّا فيه وجه قربيّ وترغيب للناس على الإقدام على أمثال ذلك ممّا فيه رضاء اللّه تعالى ، لا فرق بين قصد الاستدانة لذلك ، وعدم قصده ، كما أنّ الدين على ذمّتته إن لم يؤدّ من الزكاة سواء قصد كونه من الزكاة أم
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 153
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٣