تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
المعيّن وأمّا في غير الفرضين ، ففيه إشكال من جهة نصّ لم يثبت اعتباره ، فالأقرب العمل على وفق القاعدة مع احتمال حمله على مورد تنطبق عليه القاعدة . المسألة 34 : ( للمالك عزل الزكاة ) وإن لم يعزل فتلفت بتلف المال كلّه أو بعضه ، يكون ضامنا لمقدار الزكاة بتمامه . ( أو من مال آخر ) التخيير يكون من جهة أنّ الكلّي في المعيّن يكون بين العين والذمّة ، فالعزل بأيّ وجه كان يكون كافيا . ( مع وجود المستحق ) إلّا إذا كان منتظرا لمن يجيئ من شخص خاصّ على الوعد ، ولا يبعد جواز التأخير مع وجود مرجح آخر مثل إنتظاره لبعض من الأرحام أو أهل الفضل والعلم . ( كان الأظهر عدم الجواز ) وهو المتعيّن ، إلّا إذا أذن له الحاكم مع مراعاة مصلحة المستحقين .

فصل فيما يستحب فيه الزكاة

( فمن حين قصد الإعداد ) بل من حين التجارة والدوران والمعاوضة يكون داخلا في العنوان لا من حين القصد . الثاني : ( من حين قصد التكسب ) بل من حين التكسب لا من حين قصده . الرابع : ( بقاء رأس المال بعينه ) بعد كون التجارة برأس المال بتبديله ، وبقاء العين والانتفاع بها يكون في غير المستغلات كالإجارات ونحوها ، فلا إشكال في عدم اشتراط عين رأس المال فبقائه بماليته كاف في ذلك وتبديل المالية لا يكون إلّا بأن يتلف من أصله ثمّ يجيئ بدله من مال منحاظ آخر ، وهو ليس محلّ الكلام ، وصدق حولان الحول عليه مع بقاء ماليته ممّا لا إشكال فيه . ( يوما منها سقطت الزكاة ) لأنّ مالية رأس المال في طول السنة صارت ناقصة ، فلا يصدق حولان الحول عليه مع بقائه بماليته ، وإن كان الأحوط استحبابا ، الزكاة بملاحظة حولان الحول في البعض . ( سائمة سقط ) بل سقط الزكاة الواجبة لا المستحبة بناء على ما تقدم من أنّ البقاء لرأس المال بماليته كاف في الاستحباب . ( بل لا يبعد ) بل هو بعيد . ( بدفع تمام النصاب ) وكذا بدفع بعضها إلّا بعد عزل مقدار الزكاة .

فصل في أصناف المستحقين للزكاة

الأوّل والثاني : ( والأحوط عدم أخذ القادر ) والأظهر الجواز ، لصدق الفقير عليه فعلا ، ومجرد القدرة على الكسب لا يخرجه عن هذا العنوان ، والمراد بالمحترف في النصّ ،