تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
إلى الحصة المشاعة ، فيرفع تزلزل البايع بواسطة أداء مقدار الزكاة . ( من الحاكم إشكال ) بل ظهر ممّا تقدّم عدم الاحتياج إلى إجازة الحاكم . المسألة 30 : ( فالأحوط الأخذ من كلّ نوع ) بل الأقوى ذلك ، إلّا أن يختار المالك الدفع من الأجود ، أو الجيد ، مع وجود الردي فانّه أدّى زيادة على ما عليه لأنّ الزكاة على وجه الكليّ في المعيّن ، يقتضي الأخذ من كلّ بحصّته من العين أو من قيمتها . المسألة 31 : ( محتاجا إلى إجازة الحاكم ) ولكن إذا دفع البايع مقدار الزكاة من مال آخر ، صحّ البيع بدون إجازة الحاكم ، وهكذا إذا دفع المشتري وإن كان له الرجوع إلى البايع بمقداره . ( في استقرار البيع على الأحوط ) بل على الأقوى بعد كون معنى الكلّي في الذمّة ، هو أنّ الزكاة في هذا المال ما لم يؤدّها من غيره ، ولا ولاية للمالك على البيع بدون الأداء . المسألة 32 : ( خرص ثمن النخل ) أي تخمينه وتقديره . ( بعد بدوّ الصلاح ) على المشهور من أنّه وقت الوجوب وأمّا على فرض كون المدار على التسمية بعنوان التمر وغيره ، كما انّه لا يخلو من قوّة ، فوقت الخرص وقت التسمية لأنّ الزكاة ما لم يجب لا معنى لخرصها . ( وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم ) بل هو الأقوى لأنّ الخرص بمعنى المعاملة الخاصة ، يكون موجبها الخارص من قبل الإمام - عليه السّلام - ، أو الحاكم وقابلها المالك ، ولا دليل على وكالة المالك على كونه موجبا ، من قبل مستحقي الزكاة وهكذا العدل والعدلان ، نعم أصل الخرص بمعنى التخمين والتقدير لمقدار الزكاة يمكن أن يكون بنظر الخبرة سواء كانت المالك أو العدل أو الثقة ، بعد وقوع التوافق عليه بين المالك ووكيل الحاكم أو الإمام - عليه السّلام - ، أو نفسهما . ( رطبا جاز ) بناء على المشهور من تعلّق الوجوب في هذا الحال ، وأمّا بناء على كون المدار على التسمية ، فلا وجوب ولا قسمة في هذا الحال ، وقد مرّ أنّه لا يخلو من قوّة . المسألة 33 : ( للفقراء بالنسبة ) هذا إذا أجاز الحاكم المعاملة ولم يؤدّ المالك الزكاة من مال آخر يكون على القاعدة وإن أدّى الزكاة من مال آخر فالربح له وإن لم يجز الحاكم فالمعاملة باطلة بالنسبة إلى مقدار الزكاة لأنّ الزكاة تكون على نحو الكلي في