المسألة 4 : ( ضمان حصّة الفقير ) بناء على المشهور في وقت الوجوب كما تقدّم .
المسألة 7 : ( مع التراضي بينهما ) أي التراضي في أصل التقسيم ، وإلّا فما يوجب المقاسمة رضاء المالك به ، وإرادته دفع الزكاة ، لأنّه إذا دفعها يجب القبول من الساعي ، نعم إذا كان التقسيم ضرريا لا يجب قبوله .
المسألة 14 : ( وكذا إذا أخرجه هو ) على الأحوط فيه ، وفيما بعده ، والأظهر هو نصف العشر ، لأنّه يصدق أنّه سقي بالدّوالي خصوصا فيما أخرجه لزرع فزاد .
المسألة 15 : ( أمّا إذا كان شخصيا ) إذا كان الظلم الشخصي متوجها إلى هذا المال ، وإن أخذه من غيره فلا فرق بينه وبين الظلم العام من جهة كونه من مؤنة هذا المال .
المسألة 16 : ( وحفر النهر ) لخصوص الزرع ، لا ما كان لإحياء الأرض لحفر القنوات لأنّ حفرها ، لا يعدّ من مؤنة الزرع .
المسألة 17 : ( المزكّى أو المال ) وأمّا إذا كان فيه الزكاة ولا دخل له في بلوغ النصاب ويساوي مقدار زكاته بالعشر أو نصفه لمقدار زكاة المال فعلا ، فهو لا يستثنى لعدم الفائدة بعد وجوب زكاته ، وأمّا إذا كان دخيلا فيه أو اختلف مقدار زكاتهما ، فلا بدّ من استثنائه في الحساب كما لا يخفى . ( قيمتة يوم تلفه ) أو الثمن إذا اشتراه للبذر ، أو استثناء عينه لأنّه مثليّ .
المسألة 22 : ( كان الأحوط التوزيع ) التوزيع على السنين ربّما يوجب استثنائه في غير السنة الأولى سقوط المال عن النصاب ، فهو ليس بأحوط بل الأحوط هو حساب حصة السنة الأولى فقط من المؤنة ، وإن كان الأقرب هو استثنائه بتمامه من السنة الأولى بحسب ما هو المتفاهم العرفي من استثناء المؤنة .
المسألة 23 : ( لم يحسب منها ) إذا كانت الشبهة مصداقية وأمّا إذا كانت مفهومية فالمدار فيه فتوى المجتهد .
المسألة 24 : ( لكن لا يخلو عن إشكال ) وكذلك الإشكال فيما قبله ، بل لولا الخوف من الإجماع فيما تقدمه ، لقلنا فيه منع . حيث إنّ الزرع متعدد ، ولم يرد العام
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 147
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٤٧