تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الواحد في رواية ، نعم إذا كان أوقات الإدراك واحدة بحسب نظر العرف فيضمّ بعضه إلى بعض لعدم إشتراط وحدة المكان في البلوغ إلى مقدار النصاب ووحدة الزرع تكون بلحاظ الشروع فيه إلى وقت إدراكه . المسألة 25 : ( لو كان عنده رطب يجوز ) على فرض كونه متعلّقا للزكاة على المشهور لا على فرض كون المتعلّق التمر ، فلا تجب الزكاة في الرطب . المسألة 28 : ( فلا يجب التحاص مع الغرماء ) وفيه تأمّل بل منع ، بعد كون الزكاة بنحو الكلّي في المعيّن وفي دائرته ، وفي مورد التفريط تنتقل إلى الذمّة لقاعدة من أتلف . . . ، والدين مثلها ومن البعيد عدم التحاص هنا ، ووجوده في مورد تلف العين بالتفريط في حال حياته . ( قبل التعلّق وبعد الظهور ) لا فرق بين أداء الوارث الدين وعدمه فانّ ديون الميت متعلّق بماله وهذا المال بماليته بالنسبة إلى مقدار دين الميت لم ينتقل إلى الوارث ، فملك الوارث للزرع يكون بالنسبة إلى غير مقدار الزكاة ، ولا بدّ من ملاحظة النصاب بعد وضع مقدار الدين بالنسبة إلى حصة كلّ منهم ، إلّا إذا كان الأداء تبرعا من قبل الميت . ( ففي الوجوب وعدمه إشكال ) لا إشكال في الوجوب إذا بلغ مقدار حصّة كلّ منهم بعد وضع الدين النصاب ، لأنّهم قد ملكوا الزرع قبل تعلّق الزكاة بالنسبة إلى غير مقدار الدين ولا إشكال في عدم وجوبه إذا لم يبلغ الحصّة من كلّ منهم مقداره بعد وضع الدين ، إلّا إذا كان الأداء تبرعا من قبل الميت . ( من غير تعلّق حقّ الغرماء به ) كون النماء للوارث يمنع عن تعلّق حقّ الغرماء به ، ولا يمنع عن إخراج الدين من أصل المال ثمّ حساب النصاب بالنسبة إلى حصّة كلّ واحد منهم ، فعلى هذا إن استغرق الدين جميع المال ، يبقى للورثة النماء ، وإن زاد ، لا يجب عليهم أدائه ، ويكون حقّ الديّان متعلقا به على نحو الكلي في المعيّن ، مع انتقال عين المال إلى الوارث حتى في الدين المستوعب ، والحاصل في جميع صور المسألة يلاحظ الدين بالنسبة إلى المال وبعد بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب يجب الزكاة . المسألة 29 : ( مقدار الزكاة من المبيع ) بل له أخذ الزكاة بمقدار ماليته لأنّه هو الحقّ الذي تعلّق بهذا المال سواء أدّاه البايع أو المشتري ، ولا ينقلب الكلي في المعيّن بالبيع