الثقة .
المسألة 10 : ( وللأطفال أيضا ) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة .
فصل الماء المستعمل
( الأحوط الاجتناب ) لو لم يكن الأقوى .
المسألة 2 : ( فلا بأس ) بل فيه بأس مع العلم بملاقاته العذرة في الخارج كما هو الغالب فالماء نجس .
المسألة 14 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك خصوصا في الغسلة الأولى .
المسألة 15 : ( يستحب الاجتناب عنه ) أي يحسن في صورة عدم كون الاحتياط واجبا وإلّا فيجب .
فصل في الماء المشكوك
المسألة 1 : ( كإناء في ألف ) المناط في غير المحصور هو ضعف احتمال الخطاب كما في رواية الجبن المشكوك في السوق ، والمثال من باب كون الغالب كذلك فيه .
المسألة 2 : ( لا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى ) لا شبهة في كون الشبهة بدوية بعد سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار ولا يترك الاحتياط بل هو الأقوى لوجوب احراز الشرط وهو الاطلاق إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي لغاية الضعف .
المسألة 3 : ( والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به ) لا يترك الاحتياط بالجمع .
المسألة 6 : ( الأحوط الاجتناب ) لا يترك .
المسألة 10 : ( صحّ وضوئه ) بل المتعين هو التيمم وصحّة الوضوء وكون الاحتياط في ضمّه مع التيمم مشكل ، بل الأظهر عدم الصحّة وعدم الضم .
المسألة 11 : ( ففي صحّة وضوئه أو غسله اشكال ) بل البطلان متعيّن بالنسبة إلى الآثار بعد هذا العلم وأمّا الآثار قبله مثل الصلاة وغيرها فأيضا البطلان فيها لا يخلو عن قوّة .