العين ، ودفع قيمتها إلى الزوج ، لتعلّق الزكاة بالعين بنحو الكلي في المعيّن .
فصل في زكاة النقدين
المسألة 1 : ( في جملة من الأخبار ) بل في بعض الأخبار .
المسألة 2 : ( لكن الأحوط خلافه ) لا يترك بل لا يخلو من قوّة ، لأنّ الزكاة تتعلّق على نحو الكلّي في المعيّن .
المسألة 7 : ( وإلّا وجبت التصفية ) أو يؤدي من القيمة ما يحصل معه العلم بأداء ما في الذمّة . ( اخراج عن ستمائة ) فيه تأمّل ، بل منع لأنّ العلم الإجمالي يكون في مورد القطع بوجوب الأكثر من الذهب ، مع تردده في الخارج بحسب المصداق ، وأمّا في هذا الفرض فيكون المتيقّن هو الأقل ، وتجري البراءة من الزائد ، وينحلّ العلم الإجمالي الذي يكون له في بادي النظر فإذا أدّى الأكثر من الفضة الذي هو الأقل في الواقع ، وأدّى الأقل من الذهب ، يكون له الشكّ في وجوب شيء آخر عليه ، وبعبارة أخرى الأكثر من الذهب من بدو الأمر مشكوك فكيف يكون هو الواجب بعنوان كونه معلوما بالإجمال فهو يعلم قطعا بانّ زكاة الذهب ليست بأقلّ من أربعمائة ، وزكاة الفضة ليست بأكثر من ستمائة ، فإذا أدّاها كذلك ، تجري البراءة في الزائد . ( أن يدفع بعنوان القيمة ) لو سلم أصل الوجوب فتكون القيمة أيضا مرددة بين كونها بعنوان القيمة أو الفريضة .
فصل في زكاة الغلات الأربع
المسألة 1 : ( أوفق بالاحتياط ) حيث إنّه إذا بلغ مالكه بعد بدوّ الصلاح يتعلّق الزكاة به على القول الثاني ، لأنّه يصير عنبا ، وتمرا ، في ملكه بعد بلوغه ، وإذا كان المدار على الأوّل فيسقط زكاته لأنّه بلغ بعد بدوّ الصلاح .
المسألة 3 : ( وتتعلّق به الزكاة ) على الأحوط بناء على المشهور من أنّ وقت الوجوب هو وقت انعقاد الثمرة ، لا صدق التمر ، ووجه الاحتياط هو أنّه بناء عليه أيضا ، حيث لا يصدق التمر بعد الجفاف يمكن أن يقال بعدم وجوب الزكاة فيه وأنّ الزكاة فيما يؤل أمره إلى التمرية .