تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الممّلكة ، وإن كان المقدّم مذموما ، على ما هو التحقيق ونقح في بيع الفضولي ، فلا فرق بين العلم والجهل بالحال ، في جواز الإحتساب عليه ، مضافا إلى عدم زكاتين في مال واحد حسب الإرتكاز وكذلك يجوز الاحتساب إذا أخذها الإمام - عليه السّلام - أو نائبه من ماله بعد توبته ، غاية الأمر لا بدّ من أخذ بدل العين التالفة من الفقير أو من الحاكم الذي هو الإمام - عليه السّلام - أو نائبه ، ثمّ ردّه بعنوان الزكاة إلى هذا الفقير ، فينتج نتيجة الإحتساب عليه أو إلى فقير آخر فلا ينتجه . المسألة 12 : ( حينئذ عن النصاب ) وأوّل الحول الثاني من حين الدفع لزكاة حول قبله . ( بنت مخاض للسنة الأولى ) إذا فرض إخراج قيمة بنت المخاض . ( وخمس شياة ) من نفس العين بتبديلها ، أو بيعها فنقصت عن الخمسة والعشرين ، فلا تجب إلّا أربع شياة للثانية وأمّا إذا أخرج الزكاة من غير العين فإذا كانت العين باقية بمقدارها الأوّل يجب زكاة ذاك المقدار في كلّ سنة ، في هذا وما بعده ، على ما هو الظاهر من صدر المسألة . ( أيضا أربع شياة ) إذا فرض أيضا عدم نقص العين عن خمسة وعشرين ، بأن ساوت قيمة بنت المخاض للسنة الأولى وأربع شياة واحدة من الإبل بتبديله أو بيعه يجب خمس شياة أيضا . المسألة 13 : ( بهذا القسم على الأقوى ) بل الأقوى إلحاقه بالقسم الثاني لأنّه إذا حال عليه الحول بعنوانه الإستقلالي ، تجب الزكاة لصدق انّه ملك النصاب حولا ، ولا ينتظر حوله بلحاظ كونه مكملا ، وبناء على ما ذكر فيكون المدار على حول كلّ واحد في السنوات الآتية أيضا ولا يلاحظ كونه مكملا لأنّ التكميل لا محالة يحصل بتداخل بعض الحول ويتنافي الصدقة ، فيستقل كلّ بحوله ، لئلا يلزم الثنيا فيها . المسألة 14 : ( الذي رجع إلى الزوج ) بل يتخير بين إخراج قيمة الزكاة إن كان التلف بتفريط منه ، وبين دفع قيمتها إلى الزوج لأنّه يدور الأمر بين أخذ الزوج بقيمة ما أخرجتها من العين أو دفع الزكاة قيمة ولا مرجّح لمراعاة العين بالنسبة إلى الزكاة بعد تساوي حقّ الفقير وحقّ الزوج في هذا العين وكون الزكاة بنحو الكلي في المعيّن . ( فيخرج نصف الزكاة ) بل يتخيّر بين دفع قيمة الزكاة من العين ، وبين دفع الزكاة من
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 145 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي