تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
المسألة 5 : ( ما كمل له سنة واحدة ) على الأحوط وعن جمع انّ المدار على بلوغه سبعة أشهر . ( ودخل في الثالثة ) على الأحوط . المسألة 6 : ( إن كانت العين تالفة ) على فرض جواز كون الزكاة على ما مرّ من غير العين ، فما يأتي في الذمة يكون شاة مثلا ، في كلّ أربعين ، وهو لا تلف له ، بل هو باق في الذمة ، وإن تلفت العين ، وله أن يطبق ما في ذمّته على أيّ فرد شاء في وقت الإخراج وبلده ، وحساب قيمته وقت الأداء ، فهذا الفرق غير ظاهر الوجه ، وإن كان التعلّق بنحو الكلي في المعيّن ، لأنّ ثمرته تظهر في مورد تلف العين بالتفريط أو بدونه ، لا في المقام . المسألة 8 : ( الشرط الثاني : إذا لم يكن مزروعا ) بل إذا لم يكن إلّا تبعا للأرض ، بحيث لا يقع مال الإجارة إلّا في مقابل منفعة الأرض كما في بعض الفروض النادرة ، وإلّا ففيه إشكال بل منع ، سيّما في بعض الفروض كمورد تساوي قيمة العلف في المرعى ، مع ما يشتري مستقلا ، فانّه يصدق انّها معلوفة ، وكذلك الإشكال في صدق السائمة في مورد مصانعة الظالم ، وذلك لأنّه يفهم بتناسب الحكم والموضوع أنّ عدم الزكاة في المعلوفة يكون لزيادة المؤنة ، وهي حاصلة في الفرضين . المسألة 9 : ( بقصد الفرار من الزكاة ) لكن الزكاة حينئذ مستحبة . المسألة 10 : ( مطلقا على إشكال ) وهو قوي بل الظاهر هو كون التلف من مقدار الزكاة أيضا بالنسبة ، كمورد التلف من مقدار النصاب ، فإنّ مقدار النصاب شرط لوجوبها فقط ، ولا فرق بين كون الباقي بعد التلف بمقدار النصاب وعدمه . المسألة 11 : ( أو نائبه ) وإن لم يكن نائبا عنه في قصد التقرّب ، حيث إنّه كافر لا يتأتي في حقّه تقرب ، وأصل وجوب تولى الإمام - عليه السّلام - ، أو نائبه من جهة أنّه حقّ ماليّ للفقير ، فيجب الدفع مع التقرّب فإذا تعذّر لا يسقط هذا الحقّ . ( القابض عالما بالحال ) بعد عدم صحّة كون الدفع بعنوان الزكاة لا سند لانتقال هذا المال إلى الفقير ، ولو كان جاهلا بالحال فإن صرف كونه مغرورا لجهله لا يدفع الضمان فيكون مثل إقدام الفضولي الغاصب بدفع المبيع إلى المشتري ولا يكون الإقدام على الضرر أحد العناوين