المسألة 5 : ( ما كمل له سنة واحدة ) على الأحوط وعن جمع انّ المدار على بلوغه سبعة أشهر . ( ودخل في الثالثة ) على الأحوط .
المسألة 6 : ( إن كانت العين تالفة ) على فرض جواز كون الزكاة على ما مرّ من غير العين ، فما يأتي في الذمة يكون شاة مثلا ، في كلّ أربعين ، وهو لا تلف له ، بل هو باق في الذمة ، وإن تلفت العين ، وله أن يطبق ما في ذمّته على أيّ فرد شاء في وقت الإخراج وبلده ، وحساب قيمته وقت الأداء ، فهذا الفرق غير ظاهر الوجه ، وإن كان التعلّق بنحو الكلي في المعيّن ، لأنّ ثمرته تظهر في مورد تلف العين بالتفريط أو بدونه ، لا في المقام .
المسألة 8 : ( الشرط الثاني : إذا لم يكن مزروعا ) بل إذا لم يكن إلّا تبعا للأرض ، بحيث لا يقع مال الإجارة إلّا في مقابل منفعة الأرض كما في بعض الفروض النادرة ، وإلّا ففيه إشكال بل منع ، سيّما في بعض الفروض كمورد تساوي قيمة العلف في المرعى ، مع ما يشتري مستقلا ، فانّه يصدق انّها معلوفة ، وكذلك الإشكال في صدق السائمة في مورد مصانعة الظالم ، وذلك لأنّه يفهم بتناسب الحكم والموضوع أنّ عدم الزكاة في المعلوفة يكون لزيادة المؤنة ، وهي حاصلة في الفرضين .
المسألة 9 : ( بقصد الفرار من الزكاة ) لكن الزكاة حينئذ مستحبة .
المسألة 10 : ( مطلقا على إشكال ) وهو قوي بل الظاهر هو كون التلف من مقدار الزكاة أيضا بالنسبة ، كمورد التلف من مقدار النصاب ، فإنّ مقدار النصاب شرط لوجوبها فقط ، ولا فرق بين كون الباقي بعد التلف بمقدار النصاب وعدمه .
المسألة 11 : ( أو نائبه ) وإن لم يكن نائبا عنه في قصد التقرّب ، حيث إنّه كافر لا يتأتي في حقّه تقرب ، وأصل وجوب تولى الإمام - عليه السّلام - ، أو نائبه من جهة أنّه حقّ ماليّ للفقير ، فيجب الدفع مع التقرّب فإذا تعذّر لا يسقط هذا الحقّ . ( القابض عالما بالحال ) بعد عدم صحّة كون الدفع بعنوان الزكاة لا سند لانتقال هذا المال إلى الفقير ، ولو كان جاهلا بالحال فإن صرف كونه مغرورا لجهله لا يدفع الضمان فيكون مثل إقدام الفضولي الغاصب بدفع المبيع إلى المشتري ولا يكون الإقدام على الضرر أحد العناوين
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 144
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٤٤