تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أخذه سرقة ) أي بحيث لا يشعر الغاصب أخذه حين أخذه . ( وكذا في المرهون ) الرهن ليس مثل الغصب ، وغيره ممّا تقدّم من الموانع الخارجة بل هو مانع شرعي من التصرّف وليس له التصرّف ما دام كونه كذلك ، ولا يجب فكّه ، لعدم وجوب تغيير الموضوع عليه حينئذ ، كما انّه لا يجب عليه الشراء ، إن أمكن بسهولة ليصير موضوع الزكاة . المسألة 12 : ( وجب إخراجها أوّلا ثمّ الوفاء ) فإن كان متعلّق نذره المجموع فيؤدي زكاته من القيمة وإن كان نذره متلعّقا بما هو ملكه من هذه العين فيؤدي زكاته أوّلا ثمّ يتصدق بالبقية . ( لانقطاع الحول بالعصيان ) العصيان غير مؤثر في الانقطاع بل ما هو موجب له هو وجوب الوفاء بالنذر . المسألة 13 : ( وجبت الزكاة أو لا ) وفيه إشكال ، وهو أنّ وجوب الحج بعد الاستطاعة يكون مانعا من التصرّف في العين التي بماليتها صارت موجبة لوجوبه ، وهذا مانع شرعي عن وجوب الزكاة ، ولا فرق بين سير القافلة قبل الحول أو بعده . ( وجبت بعد تمام الحول ) فيه وفيما بعده الإشكال المتقدّم ، وحفظ الاستطاعة ولو كان للسنة الآتية أيضا لازم ، والعين الواحدة لا تتحمل ماليتين ، لوجوب الحج ، ولوجوب الزكاة . ( لتعلّقها بالعين ) مرّ انّ العين بماليتها أيضا أوجبت الاستطاعة فهي إمّا يحجّ بها ، أو تزّكى ، وحيث إنّ خروج القافلة وعدمه ، لا دخل له في حدوث الاستطاعة فالمقدّم مراعاة جانب الحجّ .

فصل في زكاة الأنعام

المسألة 1 : ( بل لا يبعد إجزاؤه عنها ) بل هو بعيد ويكون خلاف ظاهر البدليّة في النصّ وفي الشراء أيضا يجب ملاحظة البدلية ، وشراء بنت مخاض إن أمكن ، وإلّا فابن اللبون ويكون إمكان الشراء ، نوع من مصاديق كونه عنده بنت مخاض . الثاني : ( عدّ ثلاثين ثلاثين ) إذا كان الإستيعاب حاصلا بهما ، كالمائة والعشرين حيث إنّها ثلاث أربعينات ، وأربع ثلاثينات وإلّا فلا بدّ من ملاحظة ما يحصل به الإستيعاب ففي السبعين يحصل الإستيعاب بعدّ الثلاثين والأربعين ، وفي التسعين بعدّ الثلاثين فقط وفي الثمانين بعدّ الأربعين فقط .