تحت أمره السابق ، والأصل ليس بمثبت مع هذا المعنى وأمّا الانصراف ، فهو غير وجيه ، فانّه لا انصراف لدليل المنع إلى صورة العمد بعد إطلاقه . ( إلّا الجماع ) بل الجماع نسيانا كغيره غير مبطل ، خصوصا بملاحظة ما دلّ على الكفّارة بإتيانه فانّ الكفّارة يكون بلحاظ العمد الظاهر في عدم شيء عليه إن لم يكن عن عمد ( أو إستينافه ) إذا كان إتيان المفسد بقصد الرجوع ، وإلّا فإن كان مثل الجماع فعليه الكفّارة في الواجب والمندوب ، أمّا في الواجب فواضح ، وأمّا في المندوب فلإطلاق النصوص الدالة على الكفارة ، وفي غيره أيضا فعل الحرام ، وذهب بموضوع الرجوع ففات منه الواجب فعليه قضائه أو استينافه ، ولا سبيل له إلى الرجوع . ( حينئذ إشكال ) ولكن لا بأس بالإتيان به رجاء لو لم يكن أولى .
المسألة 7 : ( قضاء الصلاة والصوم عن الميت ) أي إذا كان واجبا عليه قبل موته .
المسألة 9 : ( قبل تمام اليومين ) مرّ أنّه إذا لم يكن الجماع بقصد الرجوع عن الإعتكاف يجب الكفّارة لإطلاق النصوص وكونه بنفسه مفسدا غير مانع عن وجوبها .
المسألة 10 : ( في نهار رمضان ) لأصالة عدم التداخل ، ولرواية عبد الأعلى ( حديث 4 ، باب 6 من الكفارة ) .
كتاب الزكاة
الثاني : ( بل ساعة أو أزيد ) وهو الأحوط . الثالث : ( فيجب عليه إذا بلغ ) على الأحوط . الرابع : ( أو قبل القبض ) لا يشترط القبض في الوصية ، فلعلّه كان بدله قبل الوفاة فحصل السهو في القلم . الخامس : ( ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ) أي الشكّ في المصداق ، وإلّا ففي مورد الشكّ في المفهوم فالمرجع هو عموم وجوب الزكاة .
( فالأحوط الإخراج ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، للبراءة عنه ، والاحتياط مبني على فرض جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو ممنوع .
المسألة 9 : ( وكذا لو مكّنه الغاصب ) لا يكفي ذلك فإنّ المدار التمكّن من التصرّف في العين وهو غير صادق في فرض بقاء يد الغاصب عليها . ( أو تمكّن من