أمكن أيضا يجب الخروج لحرمة لبث الجنب فيه ، إلّا إذا كان زمان اللبث إذا أراد الاغتسال خارجه ، أزيد من زمان الاغتسال فيه ، كما مرّ . ( ولم يمكن الاغتسال فيه ) مرّ انّ المدار على الضرورة واللابديّة ، فمطلق الرجحان لا يوجب جواز الخروج إلّا في تشييع الجنازة أو عيادة المريض .
المسألة 31 : ( لحرمة لبثه فيه ) إلّا إذا كان في آخر يوم منه وكان زمان اللبث مساويا لزمان الخروج للاغتسال لانّ هذا القدر من الزمان خارج عن الإعتكاف لوجوب الاغتسال فيه الذي لا يمكن إلّا بالخروج .
المسألة 32 : ( بتراب مغصوب ) نعم إذا كان يحسب ذلك تالفا عرفا ، قد يقال انّه يكون عوضه على الغاصب ، ويكون التصرّف فيه جائزا ، ولكن مع بقاء حقّ اختصاص المالك فيه ، لا يخلو عن إشكال . ( فالظاهر عدم البطلان ) لتعدد الكون واللبس عرفا .
المسألة 35 : ( أقرب الطرق ) بل هو الأظهر لعدم اللابدية ، بل ولا الحاجة ، بالنسبة إلى الزيادة من الطريق ، إلّا إذا كانت الزيادة ممّا لا يعبأ به عرفا ، أو كان لغرض ممّا لا بدّ منه . ( بل الأحوط ) استحبابا . ( بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا ) استحبابا أيضا .
( فلا يبعد التخيير ) بل المتعين إتمامه إذا كان شروعه بإذن الزوج . ( لتزاحم الواجبين ) بل المقام من تعارض المقتضي واللامقتضي بناء على كون عدم الخروج من حقوق الزوج على الأظهر لا من أحكام العدّة تعبّدا ، لجواز خروج المرأة في الفرض للواجب ، وإن لم يكن أهم ، فإذا كان الإعتكاف واجبا ، يكفي لجواز الخروج فيجب عليها إتمام الإعتكاف .
فصل في أحكام الإعتكاف
الرابع : ( أو النقل بغير البيع ) ومع عدم تعذرهما لا ينبغي ترك الاحتياط بالترك وذلك لانصراف النصّ إلى غير ذلك وإلّا فصحّة الإعتكاف مع التعذر والحاجة غير خالية عن الإشكال لانّ جواز البيع لا يفيد سقوط الشرط عن الإعتكاف .
المسألة 3 : ( لا يخلو من إشكال أيضا ) ولكنّه ضعيف .
المسألة 5 : ( عدم بطلان اعتكافه ) لرفع المنسي عن نظام المركب ، فيبقى الباقي