تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
لا إلى تمام الشهر كما يظهر من احتياطه بالتتابع ، وعلى الثاني أيضا إذا كان مراده الإعتكاف المعروف ، فانّه حيث لا يكون أقلّ من ثلاثة متصلة ، فلا بدّ من قضاء ثلاثة متصلة ، وإن أخل بيوم واحد وإن كان مراده اللبث المجرّد فيكفي قضاء يوم واحد . ( فالأحوط ابتداء القضاء منه ) على ما مرّ في التعليقة السابقة فنقول هنا في صورة نذر كلّ يوم على حده فالمتعين أن يكون القضاء بعد تمام ما بقي على وجه يصير الإعتكاف تاما إن نذر ما هو المعروف ، وإلّا فيكفي إتيان ما أخل به ، وعلى فرض نذر التتابع لا بدّ من الإستيناف . المسألة 15 : ( وضمّ يومين آخرين ) إذا كان المنذور الإعتكاف المعروف المشروع ، لا مجرّد نذر لبث يوم واحد في المسجد بعد تمام اعتكافه ، فانّه يجب عليه حينئذ قضاء يوم واحد فقط . المسألة 17 : ( عمل بالظن ) بل عمل بالاحتياط إن أمكن ولا حرج عليه ، وإلّا فيعمل بالظن أو الاحتمال ، ومع تعدد الاحتمال فهو مخيّر ولا دليل لحجيّة الظنّ المطلق بالإنسداد . المسألة 19 : ( أو في ذلك المسجد ) إذا كان زمان الخروج قليلا مثل زمان قضاء الحاجة ونحوه ، بحيث لا يضر عرفا باتصال زمان الإعتكاف لا إشكال في البناء عليه فيه ، كما إذا جاء السيل من باب وخرج من باب آخر ، في زمان قليل ، لأنّ هذا الخروج يكون من مصاديق ما لا بدّ منه . المسألة 20 : ( ما لم يعلم خروجها ) وكان هناك ظهور حال على المسجدية كما في المحراب . المسألة 21 : ( وكان قصده لغوا ) إلّا إذا كان الامتثال مقيدا ، بأن قصد الإعتكاف هنا لا في غيره . المسألة 24 : ( وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ) بل الأقوى الكفاية وإن كان ثقة واحدة أيضا فضلا عن كونه عدلا . ( حكم الحاكم الشرعي ) إذا وقع فيه نزاع وخلاف بين المسلمين وإلّا فهو عدل واحد يكفي اخباره . ( أو لحضور الجماعة ) بل لو
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 140 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي