تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المسألة 7 : ( وإن لم يقيده صحّ ) إن كان معناه انّ يومين منه كان بعنوان النذر ، والبقية بعنوان إتمام الإعتكاف صحّ ، وإلّا فبعد اليومين يكون الثالث واجبا ، فكيف يمكن أن يكون نذره مطلقا أو مهملا بالنسبة إلى اليوم الثالث ، وأمّا بعد اليوم الأوّل إذا كان نذره متعلّقا بيوم واحد فإن كان بمعنى كونه هو المنذور وغيره غير منذور فهو صحيح ، وإلّا فهو باطل لأنّ الإعتكاف ليس أقلّ من ثلاثة أيّام ، نعم من نذر اللبث في المسجد يوما ، أو يومين أو أيّام ، لا بعنوان الإعتكاف ، فهو ينعقد ، ويكون خارجا عن محلّ الكلام . المسألة 9 : ( يوم قدوم زيد بطل ) يوم قدوم زيد معيّن في الواقع ، فلو قدم زيد قبل الفجر والتفت يعتكف ، وإذا أمكن الاحتياط أيضا بأن يعلم إمّا يقدم غدا أو بعده يحتاط وإن لم يلتفت أصلا فلا شيء عليه لأنّه معذور . المسألة 11 : ( فانّ الليلة الأولى جزء من الشهر ) بل الظاهر من الشهر الإعتكافي هو ثلاثون يوما إعتكافيا ، وأوّله أوّل الفجر من اليوم الأوّل بل المنصرف من الشهر هو أوّل يوم منه إلى آخر يوم منه ، إلّا إذا قصد الناذر إدخال الليلة الأولى في المنذور وإن كان الشهر دقة يدخل في مفهوم الليلة الأولى أيضا لأنّ لكلّ يوم ليلا . المسألة 12 : ( وإن كان ناقصا ) الشهر إذا كان ناقصا لا بدّ من إتمامه ليتم الثلاثة في آخره لأنّه إذا اعتكف يومين ، لا بدّ من أن يجعله ثلاثة . المسألة 13 : ( جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة ) والمدار على نيّة الناذر لا العبارة الصادرة منه حتى إذا نذر اعتكاف شهر . ( المنساق منه هو التتابع ) بل لو كان في نيته نذر الإعتكاف المشروع لا مجرد اللبث في المسجد لا بدّ أن يكون ثلاثة ثلاثة ولو أطلق فينصرف إلى ذلك أيضا . المسألة 14 : ( والأحوط التتابع فيه أيضا ) بل الأقوى وجوب التتابع إن كان المنذور الشهر المتتابع ، لعدم إتيانه على وجهه ، وقضاء خصوص ما فات إن كان المنذور اعتكاف كلّ يوم على حدة ، لأنّه أتى بغير ما فات في محلّه ، ويقضى ما أخلّ به وظاهر المصنف الوجه الأوّل والضمير في قوله : « وجب قضائه » راجع إلى ما أخل به ،
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 139 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي