تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وجوب قصد الوجه في الشرع أصلا . ( كما في صوم شهر رمضان إشكال ) وحيث إنّ النيّة هي الداعي على العمل بقصد القربة ، فإذا كان الداعي في خزانة النفس بحيث لو سئل لأجاب بأنّه مريد له فلا إشكال في صحّته كما في صوم شهر رمضان . الرابع : ( فيكون العيد فاصلا بين أيّام الإعتكاف ) ولكن فصل العيد موجب لإنقطاع ما قبله عمّا بعده فلا بدّ فيما بعده أن يكون ثلاثة أيّام ليكون إعتكافا ، واحدا فإن مضى يوم فهو بالخيار من جهة الانصراف وإن مضى يومين فلا بدّ من إتمامه ثلاثة أيّام ، وإن كان العيد اليوم الثالث من حين الشروع ، فلا يصح الإعتكاف الأوّل . الخامس : ( ولا حدّ لأكثره ) الظاهر من موثق أبي عبيدة ، إنّ كلّ ثلاثة أيّام اعتكاف واحد فكلّ يومين إذا كان بقصد الإعتكاف لا بدّ أن يتم ثلاثة أيّام ، واختيار الانصراف يكون في أوّل كلّ ثلاثة فليس لنا اعتكاف واحد أربعة أيام أو خمسة . ( وفيه تأمّل ) بل هو الأظهر . ( وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال ) بل الظاهر عدم الكفاية ، بقرينة وجوب الصوم الذي لا بدّ أن يكون من طلوع الفجر إلى غسق الليل . السادس : ( ولا في مسجد القبيلة والسوق ) لا بأس بالإتيان به رجاء ، في كلّ مسجد يقام فيه الجماعة مع إمام عادل ، وإن كان الأحوط إتيانه في غير المساجد الأربعة أيضا رجاء ، بل إذا كان المسجد محلّ الجماعة وتردد الناس للصلاة أيضا ، لا بأس بإتيانه فيه رجاء . الثامن : ( من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ) إلّا أن يكون الجاهل قاصرا فانّه ملحق بالناسي والمكره . ( وأمّا لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل ) المكره يكون كرهه من الضرورات أيضا التي هي مجوزة للخروج ، ودفع ضرر المكره من أهمّ الحاجات . ( وكذا لو خرج لضرورة ) وأمّا في غير مورد الضرورة فلا يجوز إلّا لتشييع الجنازة وعيادة المريض ، لصحيح الحلبي في خصوص ذلك . ( ولا يجب الاغتسال ) بل لا يجوز لحرمة اللبث فيه حال الحدث الأكبر . ( وإن كان أحوط ) إذا استلزم الاغتسال خارج المسجد ، زيادة لبث فيه مع الحدث بالنسبة إلى زمان الاغتسال يجب الغسل فيه ، وإلّا فلا يجوز . المسألة 4 : ( وإن قطعه انقطع ) ولكن لا يجوز قطعه في اليوم الثالث كما سيأتي منه .