المسألة 8 : ( إذا تقاطر ) في صورة اتصال مّا مع المطر النازل .
فصل في ماء الحمّام
( أو مع ما في الحياض بقدر الكر ) يشترط كرية الخزانة إلّا إذا كان السطوح في الحماّم أو مثله متساوية بحيث يحسب المجموع كرّا واحدا عرفا .
المسألة 1 : ( ولا يعتبر خروج ماء من المادّة ) بل يعتبر خروج مّا ، ومزج مّا ، وأمره سهل .
المسألة 2 : ( وإن لم يحصل الامتزاج ) بل هو لازم .
المسألة 3 : ( فلو اتصلّ ثمّ انقطع كفى ) وحصل المزج أيضا . ( لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال ) إلّا أن يكون العالي متقوّيا به كما في أمثال البئر ومادته .
المسألة 4 : ( يطهر ولا يلزم صبّ مائه ) هذا إذا لم ينفذ الماء النجس في جوفه وإلّا يلزم تجفيفه ثمّ وضعه في العاصم ليطهر .
المسألة 6 : ( وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط ) الأقوى في صورة عدم المعارض له مثل اليد والسوق أي سوق المسلمين ثبوتها بخبر العدل الواحد بل مطلق الثقة .
المسألة 7 : ( قدمت البيّنة ) في صورة كون مستندهما العلم وأمّا إذا كان مستندهما الأصل مثل الاستصحاب أو قاعدة الطهارة فيقدّم اليد عليها ، كما في أخبار الخادم أو الزوجة بطهارة ما كان نجسا أو نجاسة ما كان طاهرا .
المسألة 7 : ( إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ) وكذلك إذا كان الفرض بالعكس أي كان بينة النجاسة مستندة إلى الأصل وبينة الطهارة مستندة إلى العلم فيقدّم بينة الطهارة .
المسألة 8 : ( بل لا يبعد ) بل هو مشكل .
المسألة 9 : ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) لا إشكال فيه . ( في أخبار العدل الواحد إشكال ) مرّ عدم الإشكال فيه في صورة عدم المعارض بل يكفي أخبار مطلق