المسألة 10 : ( صلاة يوم وليلة واحدة ) هذا يكون على القاعدة ، وغيرها من الوجوه لا دليل له ، نعم لا يبعد وجوب الصلاة لقوله - عليه السّلام - : « الصلاة لا تترك بحال » ويكون التخيير في إتيانها على متوسط البلدان القريبة والساعات بجعل أربعة وعشرين ساعة مقام الليل والنهار وهذا ليس في الصوم .
فصل في أحكام القضاء
المسألة 6 : ( يجوز له الاكتفاء بالأقل ) بل الأقوى وجوب الأكثر في جميع الصور من غير فرق بين العلم بالعدد ثمّ الشكّ أم لا ، لكون الشكّ في الفراغ بعد العلم باشتغال الذمّة بصوم الشهر تماما .
المسألة 7 : ( وإن كان أكثر من ستة ) بل الاستحباب فيما لم يزد عليها ، وفي الزائد لا يخلو القول بالكراهة عن قوّة ، لقوله - عليه السّلام - : « وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام متوالية » .
المسألة 8 : ( ويترتب عليه أثره ) وأثره يتصور في صورة حصول العلم بعده بصحّة صوم هذا اليوم الخاص في الشهر ، أو وجوده ، فلو لم نقل بأنّ نيّته بالخصوص يكون من الخطاء في التطبيق ، أو لا نعتبر الخطاء كذلك لا يصحّ بالنسبة إلى غير اليوم والحقّ انّه من باب الخطاء في التطبيق غالبا فيصحّ ، وأمّا إذا كان بنحو التقييد فلا يصحّ .
المسألة 9 : ( انصرف إلى السابق ) لا وجه للانصراف .
المسألة 12 : ( لكن يستحب النيابة ) لا دليل على الاستحباب بل الدليل على عدمه ، وقصد إهداء الثواب من باب كون الصوم عبادة لا من باب القضاء لا بأس به .
المسألة 18 : ( لا دليل على حرمته ) القول لحرمته لا يخلو عن قوّة لدلالة وجوب الكفّارة عليها .
المسألة 19 : ( وإن كان الأحوط قضاء جميع ) لا يترك .
المسألة 25 : ( فالظاهر عدم الوجوب ) بل الظاهر هو الوجوب .
المسألة 27 : ( الأحوط الترك ) لا يترك لأنّ النائب فعله فعل المنوب عنه والفاعل