فصل في شرائط وجوب الصوم
( لكن الأحوط ) لا يترك بل لا يخلو عن قوّة سواء نوى الصوم من الفجر ندبا أم لا ، لأنّ المانع عن شمول إطلاق دليل الصوم قد ارتفع ، ودعوى انّ نيّة الصوم لا يلزم أن تكون من أوّل الفجر لمن كان له عذر قريبة كالمسافر الذي يحضر قبل الزوال وغيره ، وكيف كان فالإتمام والقضاء جميعا لا وجه له ، ويكون وجوب الاحتياط في القضاء لو لم يتم . الرابع : ( فالأحوط أن ينوي ويصوم ) لا يترك بل لا يخلو عن قوّة لما مرّ .
المسألة 4 : ( فالأقوى عدم جوازه ) بل هو الأحوط والأقوى الجواز .
فصل وردت الرخصة
الأوّل والثاني : ( بل في صورة التعذر أيضا ) على الأحوط والمشهور . ( والأفضل كونهما من حنطة ) بل الأحوط ، لأنّ الحنطة أحد مصاديق الطعام ، والنصّ فيها غير دالّ على الأفضلية بل غاية اختيارها فقط مراعاة للجمود عليه .
فصل في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال
السادس : ( كما إذا استند ) الظاهر أنّه مثال لخطاء المستند ولكن في كونه منه تأمّل ، بل يكون مثل الاختلاف في الفتوى من جهة كيفية الاستظهار من سائر الأمارات .
( ولا بغيبوبة الشفق ) في العبارة إجمال ، وحقّها أن يقال ولا يدل غيبوبة الشفق قبل غيبوبة الهلال على كون أوّل الشهر هو الليلة الماضية .
المسألة 8 : ( حتى يتيقن ) في صورة حصول اليقين دفعة وأمّا اليقين المسبوق بظنّ دخول شهر رمضان الذي هو المفروض فلا بدّ فيه من العمل بالظن ، فانّه لا كلام فيما حصل دفعة .
المسألة 9 : ( لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس ) بل في صورة عدم حصول الظنّ بشهر بخصوصه بعيد ، ولا بدّ من الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي نعم لا يبعد في صورة حصوله .