تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ذكرهما لعلّه للوضوح . المسألة 11 : ( أحوطهما الثاني ) لا يترك الاحتياط ، لو لم يكن هو الأقوى . المسألة 13 : ( بخمسة وعشرين ) في الإفطار بالجماع وأمّا في غيره فحدّ التعزير يكون بنظر الحاكم . المسألة 18 : ( إشكال ) بل لا يترك الاحتياط بترك المقاربة ، بل لا يخلو عن قوّة . المسألة 20 : ( وفي جواز التبرع عن الحيّ إشكال ) لا إشكال في غير الصوم مع إحراز رضاء المكلّف ، أو إذنه . ( خصوصا في الصوم ) بل لا يخلو من قوّة فيه . المسألة 24 : ( لو كانوا أطفالا صغائر ) وإن كانوا كبارا يجب كونه وكيلا عنهم ، أو كان محرزا لرضائهم كما انّه يأخذ للصغير من باب الولاية .

فصل يجب القضاء دون الكفّارة

الثاني : ( أو القاطع ) إذا كان ملتفتا إلى لازم نيّة القاطع وهو نيّة القطع . الرابع : ( بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ) يعنى إذا لم يتفحص أصلا مع ذلك ، وإلّا فلا شبهة في عدم وجوب القضاء لأنّ هذا هو المتيقن من النصّ . ( من الصوم الواجب ) لكن في المعين من الواجب يتم ، ويقضى على الأحوط بل الأقوى إذا لم يراعى الفجر ، وفي غيره أفطر ويأتي ببدله ، لو كان له بدل . ( بل الأقوى فيها ذلك ) في المعيّن يكون الأقوى عدم القضاء والأحوط الإتمام ثمّ القضاء . الثامن : ( ولو كان جاهلا بعدم الجواز ) هذا يتهافت مع ما اختاره في فصل اعتبار الاختيار والعمد من عدم الفرق بين الجاهل بقسميه لانّ هذا على فرض الإلحاق بالعمد مثل السابق . المسألة 1 : ( لو شهد عدل واحد ) بل لو شهد ثقة أيضا كذلك على الأقوى فيها ، وفي العدل الواحد . المسألة 2 : ( وفي الطلوع إستحبابي ) بل إلزامي فيه أيضا لو لم يكن أقوى . المسألة 3 : ( أو نافلة على الأقوى ) بل الأقوى والأحوط فيها عدم الإلحاق بالفريضة . ( بل لمطلق الطهارة ) فيه تأمّل .