تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

فصل في شرائط صحّة الصوم

الأوّل : ( ولو قبل الزوال ) هذا هو الأحوط فيه وفيما بعده ، ولا يبعد الصحّة لإطلاق ما دلّ من النصّ على صحّة الصوم الواجب إذا كانت النيّة قبل الزوال ، ولا اختصاص له بالمسلم ، بل هو فيمن أراد الصوم سواء كان عدم إرادته له عن اختياره أو اضطرار ، كان الصوم معيّنا عليه ، أو غير معيّن . الخامس : ( والأفضل إتيانها ) بل المتعيّن ذلك ، ولا دليل على مشروعية الصوم في غير الأيّام المخصوصة ، وأمّا سائر الأعمال التي في النصّ فلا بأس بالعمل به رجاء . المسألة 2 : ( التشديد عليه لسبع ) في التحديد بالسبع نظر ، لو لم نقل بالتشديد في التسع في الصبي ، نعم المستفاد من الروايات أصل التمرين ، ومن المعلوم انّ البلوغ كلّما كان أقرب كان التمرين أحبّ . المسألة 3 : ( قبل الزوال ) وأمّا بعد الزوال فلا مانع من القول بالصحّة ، وعدم وجوب القطع لعدم إمكان إتيان الواجب وإمكان إتيان المستحب خصوصا بقصد الرجاء . ( بعد ما صار واجبا ) تقديم المنذور في هذه الصورة أيضا مشكل ، لأنّ الواجب مقدّم على ما هو مستحب بالطبع ، وكأنّه لا معنى للتطوع في ظرف وجوب غيره ، بعد النظر إلى أنّ الفرض مقدّم ، فيقدم الواجب بالذات على المنذور مطلقا . ( رجحانه ولو بالنذر ) لا يكفي الرجحان الحاصل بالنذر ، لو قلنا باشتراط الرجحان في متعلّقه كما انّه لا يبعد ، ولا يخفى عدم كفاية الرجحان في ذات الصوم بل لا بدّ من إثباته عند الدوران بينه وبين الواجب . المسألة 4 : ( وإن كان الأحوط تقديم الواجب ) في المسألة تفصيل من جهات : منها كون التطوع لنفسه أو لغيره ، وبالتبرع يريد إتيانه ، أو بالإستيجار ، مع ملاحظة انّ الواجب بالعرض هل يكون مصداقا للفرض الذي ورد في النصّ ، والظاهر وجوب تقديم الواجب على التطوع الذي كان لنفسه ، أو لغيره تطوعا لإطلاق الفرض عليه ، وعدم وجه للانصراف إلى الفرض بالذات ويساعده الإرتكاز أيضا .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 134 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي