تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

فصل فيما يوجب الكفّارة

( حتى الارتماسي ، والكذب على اللّه ، وعلى رسوله صلى اللّه عليه واله وسلم ، بل والحقنة والقى على الأقوى ) وجوب الكفّارة في الحقنة والارتماس على الأحوط ، وفي الكذب وفي القى انّ الأقوى عدمه ، وذلك لأنّ عمومات الإفطار متعمدا في غير الأكل والشرب لا ينطبق ، لعدم صدق الإفطار عرفا ولغة ، ولكن في لسان بعض الروايات صدق الإفطار مثل قوله - عليه السّلام - : « من تقيأ متعمدا فقد أفطر » ولكن ذيله « وعليه الإعادة » ولا ذكر عن الكفارة بل فيه ما يدل على عدمه في غيرهما ، فما استفيد من نصوصه وجوب الكفارة كما في غير الأربعة فهو وإلّا فلا والروايات في الحقنة والارتماس مطلقات لا يستفاد منها وجوب الكفّارة وعدمه ، بل المتيقّن منها وجوب القضاء ، وأمّا الكذب ففي خصوص مورد العمد فيكون حكمه القضاء لما في موثق سماعة ( في الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 ) « يقضى صومه ووضوئه ، إذا تعمد » وعدم وجوب قضاء الوضوء غير مضرّ ، وأمّا القي فكذلك ، لقوله - عليه السّلام - في موثق سماعة ( باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 5 ) « إن كان يكره نفسه عليه فقد أفطر ، وعليه القضاء » فذكر القضاء فقط في مقام البيان يرشد بعدم وجوب الكفارة فلاحظ روايات الباب . ( المقصّر غير الملتفت حين الإفطار ) وفي المقصّر الملتفت حين الإفطار أو قبله ، لا يترك الاحتياط . ( في وجوب الكفّارة ) على الأحوط . المسألة 2 : ( بل الأقوى ) في القوّة تأمّل ، فالاحتياط لا يترك . المسألة 4 : ( الكذب على اللّه ) الكذب لا يوجب إلّا القضاء لا الكفّارة ، فضلا عن الجمع ، لأنّ الروايات في مورد الكذب المحرّم تكون متعرضة لحكم القضاء فقط . المسألة 5 : ( إذا قلنا بحرمتها ) الحقّ عدم الحرمة لعدم الخباثة . المسألة 6 : ( كفارات بعددها ) فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده . المسألة 9 : ( كفّارة الجمع ) عدم وجوبها لا يخلو عن قوّة . المسألة 10 : ( إطعام ستين مسكينا ) أو صوم ستين يوما أو عتق رقبة . وعدم
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 132 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي