فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار
( الجاهل بقسميه ) في الجاهل المركّب الذي يرى أنّه حلال له ، نظر ، وإن كان هو المشهور .
المسألة 2 : ( بطل صومه ) في صورة كون التقية في الموضوع مع العلم بالخلاف مثل الإفطار آخر الشهر لحكم حاكمهم مع العلم بانّه خلاف الواقع وأمّا مع الشكّ فيه ، أو كون التقية من جهة الحكم ، مثل الارتماس ، أو الإفطار عند غيبوبة القرص ، فالظاهر الصحّة وعدم لزوم القضاء ، وهذا مقتضى الجمع بين الروايات ، فمن جهة أنّ الاختلاف في الحكم يكون دينا ، والتقية دينهم - عليهم السلام - فيصحّ في صورة كون الاختلاف بيننا وبينهم في الحكم ، أو في الموضوع الذي يرجع إلى الحكم ، مثل حكمهم بالعيد حسب مبانيهم مع عدم العلم بخلاف الواقع ، واستثناء صورة العلم لما في الرواية من أنّ إفطار يوم وقضاء بدله أحسن من أن يضرب عنقه - عليه السّلام - ، فانّه - عليه السّلام - كان عالما بالخلاف ، ومقتضى كون التقية للسعة حسب الروايات هو الإجزاء فما في نجاة العباد أقرب ، وأظهر ، وهكذا لاحظنا قوله - عليه السّلام - « الفطر يوم يفطر الناس » فيحمل على صورة الشكّ في العيد .
المسألة 5 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك .
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
( لا بأس بمضغ العلك ) والأولى تركه .
المسألة 1 : ( والظاهر عدم جواز تعمّد المزج ) فيه إشكال .
فصل يكره للصائم
الثاني عشر ( شيء آخر ) لا دليل عليه .
الثالث عشر ( التعميم ) يمكن أن يقال بقلّة الثواب بعد كونه مستحبا في نفسه جمعا بين الأخبار .