تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

( الجاهل بقسميه ) في الجاهل المركّب الذي يرى أنّه حلال له ، نظر ، وإن كان هو المشهور . المسألة 2 : ( بطل صومه ) في صورة كون التقية في الموضوع مع العلم بالخلاف مثل الإفطار آخر الشهر لحكم حاكمهم مع العلم بانّه خلاف الواقع وأمّا مع الشكّ فيه ، أو كون التقية من جهة الحكم ، مثل الارتماس ، أو الإفطار عند غيبوبة القرص ، فالظاهر الصحّة وعدم لزوم القضاء ، وهذا مقتضى الجمع بين الروايات ، فمن جهة أنّ الاختلاف في الحكم يكون دينا ، والتقية دينهم - عليهم السلام - فيصحّ في صورة كون الاختلاف بيننا وبينهم في الحكم ، أو في الموضوع الذي يرجع إلى الحكم ، مثل حكمهم بالعيد حسب مبانيهم مع عدم العلم بخلاف الواقع ، واستثناء صورة العلم لما في الرواية من أنّ إفطار يوم وقضاء بدله أحسن من أن يضرب عنقه - عليه السّلام - ، فانّه - عليه السّلام - كان عالما بالخلاف ، ومقتضى كون التقية للسعة حسب الروايات هو الإجزاء فما في نجاة العباد أقرب ، وأظهر ، وهكذا لاحظنا قوله - عليه السّلام - « الفطر يوم يفطر الناس » فيحمل على صورة الشكّ في العيد . المسألة 5 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك .

فصل في أمور لا بأس بها للصائم

( لا بأس بمضغ العلك ) والأولى تركه . المسألة 1 : ( والظاهر عدم جواز تعمّد المزج ) فيه إشكال .

فصل يكره للصائم

الثاني عشر ( شيء آخر ) لا دليل عليه . الثالث عشر ( التعميم ) يمكن أن يقال بقلّة الثواب بعد كونه مستحبا في نفسه جمعا بين الأخبار .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 131 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي