باب التيمم في كون الحدث الأصغر ناقضا في المسألة 24 .
المسألة 55 : ( وإن كان الأحوط ) لا يترك . ( إذا لم يكن معتاد الانتباه ) بحيث لم يكن الاعتياد بعدم الانتباه صادقا ، وموجبا للإلحاق بالعمد ، وإلّا فيجب الكفّارة على الأقوى .
المسألة 57 : ( الأحوط إلحاق غير شهر رمضان ) والأقوى عدم الإلحاق ، وقد مرّ منه أيضا ذلك في أوّل مسألة تعمّد البقاء فالاحتياط إستحبابي ، والكفّارة أيضا لا تلزم مطلقا .
المسألة 58 : ( حكم النوم الثالث ) بل حكم النوم الثاني في وجوب القضاء ، ولا يزيد الثالث وما فوقه شيئا على الثاني نعم حكمه حكم الثالث على القول بلزوم الكفارة فيه .
المسألة 63 : ( يجوز قصد الوجوب ) قبل آخر الوقت لا يجوز .
المسألة 64 : ( فيصحّ صومه ) في غير قضاء رمضان مع سعة وقته .
المسألة 66 : ( لكن وسع للتيمم ) وإن أجنب حينئذ فعصى ، ولكن صحّ صومه مع التيمم .
المسألة 69 : ( بطل صومه ) على الأحوط فيه وفي وجوب القضاء والكفارة .
المسألة 70 : ( منحصرا في القي ) انّ الصحّة هي الأقرب إذا بنى على ترك القي ونوى الصوم بالأمر الترتبي لأنّ قصد الصوم لا يجتمع مع قصد القي ، وأمّا إذا قصد ترك فيمكنه قصد الصوم بالأمر الترتبي نعم الأحوط استحبابا القضاء .
المسألة 74 : ( فلا يجوز ) فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بتركه .
المسألة 76 : ( على إشكال ) إذا كان إخراجه ممكنا ، بطريق عادي فلا إشكال ، وإلّا فلا يجب بل لا يجوز قطع الصلاة لإخراجه ، إذا لم يكن ممّا هو موجب للإضرار .
المسألة 77 : ( فالأحوط الترك ) والأقوى الجواز .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 130
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٣٠