تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
احراز أصالة الرأسين ، يكفي الارتماس بأحدهما على الأحوط في البطلان ، لصدق الرمس وعدم أحراز الانصراف من الدليل . المسألة 35 : ( لكن الحكم بالبطلان ) ولا يحكم بالصحّة أيضا ، فلا يترك الاحتياط . المسألة 42 : ( وجب عليه الغسل ) لغاية واجبة مع ضيق وقتها كما هو واضح . المسألة 43 : ( بطل صومه وصحّ غسله ) أي في صورة العمد في الارتماس . المسألة 44 : ( لمكان النهي السابق ) بل لمكان القبح العقلي المانع من التقرب ، وليس النهي السابق فعليا لعدم إمكانه ولا يفيد التوبة أيضا ، لأنّها تكون عن الذنب وهو فعلا لا يقدر على تركه ، والندم عن مبدئه لا يفيد بالنسبة إلى هذا الوقت ، ولا يوجب رفع قبحه . المسألة 49 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى . ( الأغسال النهارية للصلاة ) وفي خصوص الغسل لصلاة الصبح لا بدّ أن يأتي بالغسل قبل طلوع الفجر ، لتدخل في النهار متطهرة ، هكذا علّقنا على مسألة 12 في باب الإستحاضة ، والذي يأتي في النظر عند ملاحظة الرواية في هذا الفرع هو فهم دخل الطهارة من الحدث الأكثر في الصوم من الرواية ، كنظائر المقام من الجنابة والحيض ، ولو كان له وجه آخر فقد كتبناه في جزوات مستقلّة ذيل تلك المسألة . ( كالمتوسطة ) إذا صارت متوسطة في ما قبل الفجر أو قبل الظهر لا بعد العشاء . ( من هذه الجهة ) بناء على لزوم تحصيل الطهارة قبل الفجر ، فلو لم يكن الدم متصلا إلى الفجر ، فيكون وجوب الغسل مستندا إلى العشائين ، لتدخل متطهرة في الصبح ، وهكذا إذا اتصل ، وأمّا بناء على كون الغسل للفجر بعده كافيا فلا يبقى دخل للدخول في الصبح متطهرة ، فلا وجه لوجوبه للعشائين ، ولكن الحقّ دخل الطهارة فيأتي بغسل العشائين للصوم أو لأيّ غاية ، وكذلك يأتي بغسل الفجر للصوم أو لأيّ غاية فانّ المدار على الدخول في الفجر متطهرة . المسألة 51 : ( حتى ضاق الوقت ) ولم يتيمم عند الضيق وإلّا فلا يبطل . المسألة 52 : ( ان يبقى مستيقظا ) لا يترك الاحتياط بالإستيقاظ كما مرّ الاحتياط في