وباب 39 حديث 1 ) بتنقيح المناط في مفطرية القيء هو عدم مفطريته ، ولكن الاحتياط لا يترك ما أمكن والأقوى عدم البطلان .
المسألة 4 : ( فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف ) فيه نظر فلا يترك الاحتياط فيما يصل إلى المعدة بل فيما لا يصل إليها أيضا كالأبرة المغذية التي تستعمل في زماننا هذا بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يستعمل للدواء والتقوية أيضا ولا بأس بغير ذلك .
الثالث : الجماع
المسألة 11 : ( أمّا لو وطئ الخنثى دبرا ) أي لو وطئ الرجل الخنثى دبرا .
الرابع : الاستمناء
المسألة 14 : ( موجبا للحرج ) لو كان لنا دليل على مفطريته هنا فيوجب الحرج جواز النوم ، لا رفع المفطرية ، ولكن لا يتم الدليل من أصله ، وهكذا نقول فيما سيأتي .
المسألة 16 : ( فالأحوط تقديم الاستبراء ) لا بأس بترك هذا الاحتياط ، لأنّ دليل الإمناء لا يشمل مثل هذا من أصله ، ولا يصدق أنّه أمنى ، بل خرج ما كان في المجرى ، وإن حكمنا بوجوب الغسل ثانيا .
المسألة 18 : ( وإن كان الأحوط القضاء ) لا يترك لإطلاق الأدلّة .
الخامس : ( تعمّد الكذب ) على الأحوط .
المسألة 19 : ( الأقوى إلحاق باقي الأنبياء ) إن رجع الكذب عليهم إلى الكذب على اللّه ، وإلّا فلا قوّة ، نعم هو الأحوط ، وكذلك الكذب على فاطمة الزهراء - سلام اللّه عليها - ، فانّه لا دليل لنا على مفطرية الكذب عليهم حينئذ بخصوصهم .
المسألة 20 : ( وإن كان الأحوط القضاء ) لا يترك إذا كان بحيث حصل فهم المعنى منه ، وإن لم يكن مخاطبا ، لا إذا كان مثل حديث النفس .
المسألة 24 : ( مع الظن بكذبه وكذا مع احتمال كذبه ) وحينئذ في كونه مفطرا إشكال .
المسألة 34 : ( لكن لا يحكم ببطلان الصوم ) ولا بصحّته ، فلا يترك الاحتياط ومع
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 128
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٢٨