ذراعا .
المسألة 12 : ( نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها ) الأحوط هو أن يكون جميع الأفعال والأكوان الصلاتية في المحل المخصوص ، بل هو الأقوى ، لأنّ أكوان الصلاة أيضا يعدّ منها ، ولا يصدق الصلاة في ذاك المكان إلّا إذا كان تمامها فيه .
المسألة 14 : ( ما لم يتجاوز محلّ العدول ) تجاوز محلّ العدول بالدخول في ركوع الثالثة مسلّم ، والأحوط هو أن لا يعدل ، إذا قام للركعة الثالثة ، بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 15 : ( بل الأولى تكرارها مرّتين ) هذا هو المتعيّن ، لعدم تداخل الأسباب .
كتاب الصوم
( يعزّر بخمسة وعشرين ) في غير الجماع يكون التحديد بنظر الحاكم وهذا التحديد يكون فيه فقط . ( فيكفي قصد الصوم ) إن رجع إجمالا إلى قصد الرمضان ، وإلّا فمشكل . ( بل قصد الصوم في الغد ) إن رجع قصده إلى قصد الرمضان إجمالا يجزيه عنه ، وإلّا فلا .
المسألة 1 : ( لأنّه مناف للتعيين ) ولأنّه لم يقصد الأمر الواقعي ولم يحصل الامتثال .
المسألة 4 : ( وكذا إن لم يرتكبه ) مع عدم ارتكابه ولحاظه الإمساك عمّا عداه ، يكون نظير قصد المفطر الذي يضرّ بالنيّة ، مع الالتفات إلى لازمه وهو قطع الصوم .
المسألة 8 : ( لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ) ترتيب آثار خصوص كلّ منهما متوقّف على نيّته بالخصوص ، كسقوط كفّارة التأخير وعدمه .
المسألة 9 : ( ويسقط النذران ) إن كان مراده من النذر الأوّل اشغال الزمان الخاص ، فلا يصحّ نذره الثاني ، لعدم قدرته عليه ، وإن كان المراد العمل بالاستحباب ، فعمل واحد مصداق لهما ، ويجب نيتهما ، ويثاب عليهما ، ولا يكفي نيّة أحدهما ، إلّا له ، فيحصل العصيان بترك نيّة الآخر ، وفي ثبوت كفّارة الحنث عليه حينئذ إشكال .