المسألة 10 : ( لا يجوز أن يقصد أيّام البيض ) أي لا يجوز ترك قصد النذر ، وإلّا فجواز قصد أيّام البيض غير مشكل ، بعد عدم مزاحمته للنذر أصلا ، وإمكان الجمع في القصد .
المسألة 15 : ( للشهر كلّه ) لا يبعد أن يكون مرادهم هو كفاية إرتكاز الصوم في كلّ يوم أيضا ، ولا يحتاج إلى الإخطار ، وإلّا ففي كلّ يوم لو كان غافلا عنه فلا يصحّ على الأقوى ، وهكذا في ما بعده .
المسألة 16 : ( على أنّه من شعبان ) ولو صامه بقصد الأمر الذي يعلم إجمالا وجوده لذاك اليوم من دون قصد وجهه من الوجوب أو الاستحباب لا يخلو الصحّة عن القوّة والترديد في الوجه ، ليس ترديدا ، في الأمر الداعي إليه ويدل على ذلك من المطلقات موثق سماعة ومصحّح معاوية بن وهب ، وفي خصوص الصوم إن كان شعبانا فمنه وإن كان رمضانا فمنه ، يدل على الصحّة حسن بشير النبال ، وحسن الكاهلي كما سيجيئ في الوجه الرابع .
المسألة 17 : ( والأقوى بطلانه أيضا ) بل الأقوى صحّته أيضا لانّ الترديد في المنوي لا النيّة كما مرّ .
المسألة 21 : ( وكذا لو صام يوم الشكّ ) فيه إشكال ، ولا يبعد الصحّة .
المسألة 24 : ( لا يجوز العدول ) في إطلاقه منع . ( إلى الزوال ) إن كان العلم بكونه رمضانا قبله ، وأمّا إن كان بعده ، أو لم يحصل الالتفات أصلا ، فيكون من باب الإجتزاء به لا من هذه الجهة .
فصل فيما يجب الإمساك عنه
الأوّل والثاني : ( على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ) بمعنى صدق كونه ريقه فقط ، لا على وجه الامتزاج .
المسألة 3 : ( الاحتياط بترك الإبتلاع ) أقول مقتضى ظاهر موثق غياث وصحيح عبد اللّه بن سنان ( في الوسائل ، باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 9 ،