دلالته وهو موثق عمّار ، غير دالّ عليه .
المسألة 2 : ( لا يبعد جواز ) بل هو بعيد .
المسألة 3 : ( لم تجب عليه الإعادة ) فيه إشكال ، بل الظاهر وجوبها في الوقت ، لإطلاق صحيح العيص المفصّل بين الوقت وخارجه له . ( عليه الإعادة والقضاء ) فيه إشكال والظاهر عدم وجوبه لإطلاق صحيح العيص كما تقدّم .
المسألة 4 : ( دون الجهل بالموضوع ) ودون الناسي للحكم أو الموضوع .
المسألة 7 : ( بإدراك ركعة من الوقت ) وأمّا إذا لم يكن الوقت بمقدار الركعة فتذكر ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإن كان عدم وجوبه غير بعيد ، لأنّ الأقرب هو انّ النصّ المفصل بين الوقت وخارجه ، يكون من جهة درك الصلاة ولكنّه غير مسلّم .
المسألة 8 : ( فالظاهر صحّة صلاته ) كمن قصد الظهر مثلا من غير التفات إلى عدد ركعاته ثمّ أتى بالسلام بعد تشهد الركعتين بزعم تمامية الأربع ، وأمّا من كان سلامه كسلام النائم ، من غير قصد فلا تصحّ صلاته .
المسألة 10 : ( فالأقوى أنّه مخير ) بل الأقوى أنّ المدار على آخر الوقت ، لصدق الفوت حقيقة بالنسبة إلى آخره بعد انقلاب تكليفه فيه وصدق الفوت بالنسبة إلى مجموع الوقت مجازيّ .
المسألة 11 : ( على البلدان الأربعة ) بل الأقوى كونه مخيرا في تمام بلد مكّة وبلد مدينة ، وأمّا الكوفة وكربلا فلا يتم الصلاة إلّا في موضع المسجد وعند قبر الحسين - عليه السّلام - على الأقوى ، لتفسير الحرمين في النصوص بمكّة والمدينة ولا يتم الإستدلال في الكوفة وكربلا ، إمّا لضعف السند في النصوص ، أو لضعف الدلالة . ( كما انّ الأحوط في الحائر ) موضع قبر الحسين - عليه السّلام - يكون حدّه خمسة وعشرين ذراعا ، في كلّ جانب من الجوانب الأربعة ، وهو الحائر أو زائدا منه بيسير ، وهذا هو المدار ، ولكن كلّما كانت الصلاة أقرب إلى القبر ، تكون أفضل وهذا الحدّ ، هو مقتضى النصوص في تحديد موضع قبره - عليه السّلام - ، الذي عند المحاسبة يوافق الحائر أيضا عند الدقة ، أو يكون قريبا منه ، وحدّ القرب الذي هو الأفضل خمسة ذراع من كلّ جانب ، الذي يكون مكسره عشرين
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 125
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٢٥