قصرا واحتمال موضوعية قصد العشرة مع إتيان صلاة أربع ركعات مع كونه مقيدا في الواقع في نظره بعيد ، وليس مثل الموضوعية في مورد عدم إستدامة القصد في الواقع ، مع إتيان أربع ركعات فإنّ النصّ فيه لا يشمل المقام . ( والأحوط الجمع ) إذا فرض انّه يكون قصده باقيا ، حيث يكون قصد غيره داعيا غير مؤثّر ، لا وجه للاحتياط في الصورة الثانية ، لأنّه قاصد من البدو إلى الختم ، والاحتياط بالجمع يكون في الصورة الأولى فقط .
المسألة 37 : ( وإن كان الأحوط ) والجمع بين القصر والإتمام في اليوم الذي زاد عن الشهر إذا اتّفق كونه أقل بيوم .
المسألة 38 : ( يكفي في الثلاثين التلفيق ) والأظهر هو عدم التلفيق ، وإطلاق اليوم على الساعات عند أهل الصناعات مع القرائن المفقودة في المقام ، لا يصير دليلا على ما نحن فيه ، بعد كون اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها .
المسألة 41 : ( من حيث إنّه محلّ تردده ) فلو ذهب إلى ما دون المسافة وبقي أيّاما أيضا يتم صلاته للنصّ الموثق . ( التي ذكرناها ) ما ذكره في ما تقدّم في خصوص صورة إتمام العشرة المقصودة ثمّ الخروج يصحّ القول بالتمام ، وأمّا بعد إتيان رباعية بعد القصد فليس حكمه التمام إذا لم يكن خروجه في ساعات قليلة ، بحيث لا يضرّ الخروج بوحدة محلّ الإقامة ، لظهور النصّ ( في الوسائل في باب 15 من صلاة المسافر ) في خصوص من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وتمّت إقامته ولا دليل لنا في غيره .
المسألة 43 : ( كالمقيم كما عرفت ) في المقيم عشرة إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ، لو صلّى بعد الخروج قبل الوصول إلى حدّ الترخص ، إلّا في مورد تمّ العشرة فسافر ، فانّ الأقرب هو القصر بعد حدّ الترخص .
فصل في أحكام المسافر
( وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ) لا بأس بالإتيان بها رجاء بل جواز الإتيان بها واستحبابه هو الأقوى لمعتبرة فضل بن شاذان .
المسألة 1 : ( الإتيان بنافلتهما سفرا ) فيه منع ، ولا دليل عليه ، والنصّ المتوهم