تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الإقامة ، رعاية للمشهور وإلّا فالأظهر هو القصر بعد كون الإقامة قاطعة لحكم السفر ، لا لموضوعه ، وحيث إنّه خارج ، فليس بمقيم فعليه حكم السفر . الثانية : ( إلى مقصده مسافة ) هذا خارج عن فرض المسألة ، لأنّه في الخروج إلى ما دون المسافة وفي نفسه أيضا غير تامّ لعدم اعتبار المسافة امتدادية ، أو تلفيقية ، إلّا من البلد لا من محلّ الإقامة ، فهذا الشرط غير وجيه . الرابعة : ( البقاء على التمام ) للنصّ في الوسائل ( باب 15 من صلاة المسافر ) في من قدّم قبل التروية بعشرة أيّام بمكّة ، وحيث لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط ، هذا مع كونه مخصوصا بمن تمّت عشرته ، لا من أتى برباعية بعد القصد . الخامسة : ( والأحوط الجمع ) لا يترك . السابعة : ( والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر ) والأظهر القصر . المسألة 25 : ( ولا يجب قضاء ما صلّى قصرا ) وإن كان الأولى والأحوط الإعادة ، أو القضاء . المسألة 28 : ( الإقامة مع الإمكان ) في غير مورد الإستيجار لا يجب ، بل يقضى بدله ، وفي مورده إن لم يقم ، يبطل الإجارة لعدم القدرة على تسليم ما استؤجر عليه . المسألة 31 : ( مع البناء على صحّة الصلاة ) قاعدة الفراغ والصحّة فيها مختصة بمورد عدم وجود العلم الإجمالي ، وهنا نعلم إجمالا إمّا ببطلان هذه الصلاة ، أو بطلان بقية الصلوات قصرا ، على فرض صحّة هذه ، فمقتضى الاحتياط في المقام الجمع في بقية الصلوات ، وإعادة هذه قصرا تحصيلا للاحتياط فيها . ( وهو مشكوك ) ولكن المانع العلم الإجمالي المتقدّم . المسألة 33 : ( على حكم التمام إشكال ) والأظهر هو عدم الكفاية ، لانّ النصّ يكون في خصوص عدم الإعادة ، ولا إطلاق له لذلك لعدم كونه في مقام بيانه ، وليس لسانه التنزيل منزلة من صلّى أربعا لنقول بإطلاق التنزيل ، كما نقول في مثل الطواف في البيت صلاة . ( على حكم التمام إشكال ) هذا يكون من الشكّ بعد السلام الذي لا اعتناء به . المسألة 35 : ( ففي الأولى يرجع إلى التقصير ) وما صلّاه قبل ذلك أيضا يعيد
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 123 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي