الليل .
المسألة 13 : ( قبل العلم بذلك عليهما التقصير ) إذا لم يكن السؤال عن حقيقة الأمر ممكنا ، أو كان كثير المؤنة ، وإلّا فيجب السؤال ، وذلك لعدم استقرار الشكّ ، إن كان الدليل لوجوب القصر الاستصحاب ، ولانصراف العمومات لو كانت هي المرجع في مورد إمكان السؤال بسهولة .
المسألة 15 : ( عن قصده بعد الزوال ) وإذا كان العدول بعد الغروب فالظاهر صحّة الصوم ، وإن لم يحقق به حكم الإقامة ويشكل صحّته إذا كان العدول بعد الزوال .
المسألة 16 : ( فالظاهر كفايته ) بل الظاهر عدم كفايته بل عدم صحّة صلاته تماما ، نعم إذا كان القصد في خزانة نفسه بحيث لو سئل عن علّة التمام يستند إلى قصد العشرة ، يكون الظاهر كفايته ولو لم يكن التوجّه التام حاصلا فعلا . ( وكذا لو صلّاها تماما ) صلاتها تماما في هذا الفرض صحيحة ولا يترتب عليها أثر الإقامة . ( ولو مع الغفلة ) فرض البحث في صورة الالتفات يكون في صورة قصد استناد الصلاة إلى شرف البقعة فقط ، وإرادة عدم الاستناد إلى قصد الإقامة ، وفيه أيضا يشكل القول بترتيب الأثر ، ولا كلام في مورد قصدهما مع الالتفات وما عن بعض من زيادة كلمة « لو » غير تامّة ، غاية الأمر يكون المناسب عكس ذلك ، بأن يقال « ولو مع الالتفات مع عدم الاستناد » وكيف كان فرض ذلك في الغفلة فقط غير تامّ .
المسألة 17 : ( وكذا إذا نواها وهو مجنون ) في إطلاقه حتّى في مورد طول الجنون في أيّام منها منع .
المسألة 18 : ( وإن كان الأحوط الجمع ) على وجه ضعيف .
المسألة 21 : ( ذلك اليوم صحيح ) فيه نظر ولا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ القضاء . ( فهو كمن صام ) في شمول إطلاق أدلّته للمقام نظر بل منع ، حيث لا يصدق عليه انّه سافر ، أو خرج بعد نصف النهار ، بل يصدق انّه عدل عن نيّته .
المسألة 24 : ( وحكمه وجوب التمام ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع في غير محلّ
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 122
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٢٢