تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المسألة 4 : ( مدّة مديدة ) إلّا إذا صار كالأعراب الذين بيوتهم معهم ، بأن سكن في كلّ سنة أو عدّة شهور في بلدة ، فيرجع إليها كلّما سافر منها ثمّ اتّخذ مكانا آخر ، وهكذا . المسألة 6 : ( فلا إشكال في زوال الحكم ) بل لا إشكال في عدم مجيئ حكمه من الأوّل . المسألة 7 : ( لكنّه مشكل ) من استقر في مكان بحيث كلما يسافر يرجع إليه ليس بمسافر والذي يقصّر هو المسافر لا هذا ، فيتم ، وإن كان مقامه في شهور من السنة فصلا من فصولها ، وأمّا الوطنية بطول المقام سنوات فهي تدور مدار حكم العرف ، وهو يحكم بها في حقّ من لم يقصد عدمها إذا أقام مدّة مديدة كعشر سنوات فضلا عن الثلاثين إقامة المتوطنين ، وكان مقامه عن إختيار ، لا كالمحبوس والمجبور ، وإذا قصد عدمها وصدق عرفا فأيضا كذلك وإن كان الاحتياط بالجمع فيه حسنا . الثاني : ( تلفيق اليوم المنكسر ) الأظهر عدم الكفاية كما عن المدارك والأحوط الجمع . ( في رستاق مشتمل على القرى ) الظاهر أنّه فارسي ، ويكون معرّب روستا ، وقد يعبر عنه ب « رزداق » في اللغة أيضا ، والمراد به مجموعة من القرى . المسألة 8 : ( حال نيتها ) أو بعدها قبل الإتيان بصلاة أربع ركعات وسيجئ حكم ما بعد إتيانها في مسألة 15 عن قريب . ( بساتينها ومزارعها ) سواء كان ذلك في جميع الأيام أو بعضها ، إذا لم يكن الخروج بمقدار يضرّ بالصدق العرفي بالنسبة إلى وحدة محلّ الإقامة ، كمن يخرج كلّ يوم أوّله بعد الطلوع وآخره قبل الغروب ، فانّ هذا النحو مضرّ بالصدق ، والحاصل المدار على العرف في صدق الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام . ( والرجوع قبل الليل ) وهذا هو المتعيّن لا التحديد بساعة أو ساعتين كما عن بعض المحشين ، ولكن بحيث يصدق عرفا وحدة محلّ الإقامة ، وإقامة عشرة أيّام فلو كان خروجه في اليوم بمجرّد الطلوع ، ودخوله قبل الغروب بدقائق ، فهو يضرّ بالصدق ، خصوصا إذا كان ذلك في جميع الأيّام ، كما مرّ ، فمن خرج بعد ارتفاع النهار ودخل قبل الغروب يصدق عرفا إقامة عشرة أيّام في مكان واحد ، وهكذا إذا كان خروجه في بعض