السفر الثاني ويشكل الحكم به في السفر الواحد الطويل .
المسألة 46 : ( أو معظمها ) هذا داخل تحت عنوان المكاري وهو أخصّ من عنوان الحملدارية ولا يلزم أيضا أن يكون العمل في تمام السنة أو معظمها ، بل يكفي إذا كان في بعض الأشهر أيضا لصدق العملية به . الثامن : ( وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ) والأقوى انّه سواء علم بعدم الآخر أو شكّ فيه ، يكفي أحدهما ، لوجوب القصر على فرض استقلال كلّ في العلّية ، على ما هو المختار ، وعلى فرض عدمه ، فلا بدّ من إحراز وجودهما ، ولا يكفي الشكّ فيه ، أيضا فضلا عن صورة العلم بالعدم ومع الشكّ فالأصل عدمه ولازمه وجوب التمام .
المسألة 61 : ( الظاهر في خفاء الأذان ) بل الظاهر هو ما يكون صوته صوت الأذان عرفا ، وإن لم يتميّز فصوله .
المسألة 65 : ( في محلّه الإقامة أيضا ) في غير المتوطن يشكل القول بالاعتبار فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى آن حصول العلم بوجوب القصر في الذهاب إلى آن حصول العلم بوجوب التمام في الأياب . ( وإن كان الأحوط التأخير ) لا يترك .
المسألة 67 : ( أتمّها قصرا ) بل لا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ القصر فيه وفيما بعده ، في صورة كونه قبل ركوع الركعة الثالثة . ( فلا يترك الاحتياط ) ولا يبعد الاكتفاء بالتمام بل هو الأظهر . ( أتمها تماما ) لا يترك الاحتياط بإتمامه قصرا ثمّ الإتيان بالتمام .
فصل في قواطع السفر
أحدها ( فقبله يجمع ) سواء كان الأشهر متوالية أو غيرها .
المسألة 1 : ( لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن ) بل الظاهر جريان حكم الوطن عليه لصحيحة ابن بزيع ولا يتم ما أورد عليها .
المسألة 3 : ( ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما ) وقبله إذا كان مميزا لأنّه مستقل في القصد ، إلّا إذا صار منع أبيه أو أمّه عن خروجه عن وطنهما سببا لقصده تبعا ، ولو من باب وجوب إطاعتهما .