آنفا .
المسألة 24 : ( لا يجب إعادته ) وإن كان الأولى والأحوط الإعادة في الوقت أو القضاء خارجة . الرابع ( في أوّل السير ) بل قصد إقامة العشرة موجب للتمام بنفسه ، وموجب لعدم تحقّق السفر الشرعي في الفرض .
المسألة 25 : ( وكذا لو كان أقلّ من أربعة ) بل لا بدّ أن يكون أربعة على الأقوى .
المسألة 26 : ( فلا يترك الاحتياط بالجمع ) بل الأقوى وجوب التمام والأحوط الجمع .
المسألة 28 : ( فالأقوى فيه القصر ) بل الأقوى فيه التمام ، لصدق سفر المعصية أشدّ من صورة كون الغاية معصية بل نفسه معصية هنا ، خصوصا إذا لم يكن له قصد إلّا التصرّف في مال الغير كما إذا سافر ليحصل التصرّف في سيّارة الغير أو في ملكه .
المسألة 31 : ( وقوت عياله قصّر ) والأولى تركه في هذا الفرض ، في صورة عدم الاضطرار إليه ، لبعض النصوص فإن سافر في غير مورد الاضطرار ، فالاحتياط بالجمع مستحبّ . ( وكذا لو كان للتجارة ) والأقوى إتمام الصلاة وإفطار الصوم .
المسألة 32 : ( إن كان بعد التوبة يقصّر ) لا فرق بين التوبة وعدمها ، فانّه يقصّر إذا لم يكن عوده أيضا معصية .
المسألة 33 : ( صحّ ما صلّاه قصرا ) بل يقضي أو يعيد على الأقوى والأحوط ، لاختصاص النصّ بغير المورد . ( وإن كان الأقوى القصر ) بل الأقوى التمام ، وتخصيص سفر المعصية عن عموم القصر ، يكون بالموضوع لا بالحكم فقط .
المسألة 34 : ( لا إشكال في وجوب التمام ) هذا غير بعيد ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع . ( لولا اجتماعهما لا يسافر ) في جميع الصور يكون المدار على صدق سفر المعصية وهي صادقة سواء كان جزء العلّة ، أو علّة مستقلّة تبعا أو أصلا ولا يترك الاحتياط بالجمع في الجميع .
المسألة 36 : ( كون المدار على الواقع ) بل هو الظاهر من النصّ . ( وإن كان لا يبعد ) مرّ أنّ المدار على الواقع . ( إباحة أو حرمة ) على فرض حرمة الفعل بالتجري ،
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 118
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١٨