تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( بالنسبة إلى النسيان ) فيه خفاء ، حيث إنّه لا يكون الملاك في التجاوز ، هو التجاوز عن المحلّ بحيث دخل في ركن آخر ، ولا يمكن الرجوع أصلا لو كان مراده من محل النسيان هذا المعنى بل المدار على التجاوز عن الشيء وعدمه ، وهو مشكوك فلا تجري قاعدته . الأربعون : ( والأوجه الأوّل ) بل الأوجه هو كون المقام من موارد انقلاب الشك إلى شكّ آخر ، فيجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس . الثانية والأربعون : ( إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز ) لا مانع في نفس القاعدة ، والانصراف لها عن المورد فيه تأمّل . ( الحكم بالمضي ) على فرض جريان قاعدة التجاوز فيكون مفادها الحكم بوجود المشكوك ظاهرا ويترتب عليه أثره إلّا أنّه ينتج بطلان الصلاة لفقد الركوع . الثالثة والأربعون : ( في البناء على الأربع ) في مورد غير العلم بترك الركن على فرض الثلاث ، للعلم الإجمالي إمّا بالبطلان لزيادة الركن ، أو بالتمام بدون صلاة الاحتياط الذي هو خلاف المتفاهم من البناء على الأكثر ، فانّ المتفاهم هو الملازمة بينهما ، فإذا فرض عدم الموضوع للاحتياط فلا تشمل القاعدة له . الرابعة والأربعون : ( فيجلس ثمّ يسجد ) رجاء على الأحوط لاحتمال الزيادة على فرض كفاية ما أتى به قبله . الخامسة والأربعون : ( أوجههما الأوّل ) خصوصا إذا أتى بالمشكوك رجاء ، وعلى فرضه ، فوجه الاحتياط بالإعادة ضعيف بل غير وجيه . الثالثة والخمسون : ( إلّا صلاة واحدة ) إلّا أنّه يأتي بثنائية ورباعيتين بقصد ما في الذمّة ليحصل العلم بالفراغ . الثامنة والخمسون : ( وإن كان لأحوط ) لا يترك . الثانية والستون : ( وإن كان الأحوط الإتيان معه ) لا يترك . ( لاحتمال كون السورة ) وهو قويّ . الثالثة والستون : ( إتيانهما مرّة واحدة ) إذا كان السبب واحدا ، مثل أن يكون السبب في الجميع واحدا بالنوع مثل ترك السورة مثلا ، وأمّا إذا تكلّم في بعضها بكلام وزاد في بعضها أو نقص من جزء فالظاهر وجوب التكرار ، وهكذا الحكم في الفائتة المرددة ، لأنّ تعدد السبب سواء كان في صلاة واحدة أو متعددة ، يوجب تعدّد المسبب . الرابعة والستون ( وجب عليه أخرى ) فإذا أتى بها يعلم انّه إمّا تمت صلاته بتمام السجدتين ، أو بطلت لاحتمال صيرورة الثلاثة أربعة ، فحيث يحتمل الصحّة يجب عليه الإتيان ، وحيث يحتمل البطلان ولا علم له بالفراغ يعيد صلاته ، وأمّا إذا كان بعد