تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الركوع فيأتي بالسجدة بعد الصلاة رجاء وكذلك يسجد سجدتي السهو رجاء وصحّت صلاته لعدم حصول العلم بزيادة سجدتين في ركعة .

فصل في حكم صلاة المسافر

شروط القصر : الأوّل ( بل مطلقا على الأقوى ) بل الأقوى هو كون الذهاب والأياب كليهما أربعة فراسخ ، والاحتياط في صورة كون الذهاب أقلّ منها أو الأياب هو الجمع . ( وعدم قطعه بمبيت ليلة ) العبارة فيها غلق ، والمراد وعدم اعتبار عدم قطعه بمبيت ليلة ، عطفا على الجملة السابقة . المسألة 1 : ( الفرسخ ثلاثة أميال ) في تطبيق ما ذكر على المتر في زماننا هذا أو الذرع ، أو اليارد ، تأمّل ، والمتيقّن ما هو الأزيد من الجميع وهو الذرع . المسألة 2 : ( الأذرع المتوسطة ) مرّ الإشكال فيه ، ولا يبعد كون المتوسط هو ما يكون ذراعان منه مترا ، وحققناه بميزان بعض الأذرع . المسألة 4 : ( وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ) الأقوى هو الثبوت به أيضا والاحتياط مستحب . المسألة 5 : ( الأقوى وجوب الاختبار ) بل الأقوى عدم وجوبه ، إلّا في صورة كون الاختبار أو السؤال قليل المؤنة ، بحيث لا يستقر الشكّ إلّا بعده . المسألة 13 : ( أو أقلّ ) مرّ اعتبار الأربعة ذهابا وايابا ، إلّا أنّه في المقام يقصر ، لأنّ الفرض بلوغ الأبعد بنفسه مسافة أي ثمانية فراسخ أو أزيد . المسألة 14 : ( من مبدء السير إليه أربعة ) بأن يكون شبه الدائرة ، بحيث يكون لها نقطة مسامته لنقطة السير ، من البلد وما بين النقطتين أربعة فراسخ ، سواء كانت هي نقطة المقصد أيضا أو لم تكن . المسألة 15 : ( المحلة في البلدان الكبار ) صدق المسافر على من هو في البلاد الكبار ، ولم يخرج منه ، فيه منع ، فلا فرق بين البلاد الصغار والكبار في زماننا هذا ، والاحتياط فيما يسمى كبيرا حسن . الشرط الثاني : ( مع ضمّ العود مسافة ) إذا كان المقدار