أربعة فراسخ ، أو أزيد ، كما مرّ ( وإن لم يكن أربعة ) عرفت ما فيه من المنع .
المسألة 16 : ( نعم لو كان بحيث لا يصدق ) السفر هو الضرب في الأرض الذي بعد عن الوطن به ، وهو صادق بعد الخروج عن حدّ الترخص والقلّة في السير لا تضر بصدق عنوانه ، ما لم يكن من المقيم عشرة في مكان وحواليه .
المسألة 17 : ( يجب الاستخبار ) بل لا يجب ، إلّا في صورة قلّة المؤنة كفتح العين لرؤية الشمس ، حتى انّ السؤال إذا أوجب الذلّ كسؤال الأسير عمّن أسره أيضا لا يجب .
المسألة 18 : ( بل لو ظنّ فكذلك ) بل لو ظنّ بظنّ غير مستند إلى بيّنة شرعية له أن يقصد المسافة ويقصر ، إلّا إذا حصل الفراق قبل الحدّ .
المسألة 19 : ( وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع ) بل في هذه الصورة مثل الفرع السابق ، له أن يقصد ويقصر ، فإن لم يقصد فيتم ولا فرق بين المسألتين ، ولا مضادة في القصد مع الظنّ كذلك .
المسألة 20 : ( فالظاهر وجوب القصر عليه ) بل الظاهر والأقوى وجوب التمام عليه قبل الاستخبار ، فانّ قصد المسافة متوقّف على العلم بها ، فما دام لا يعلم لا يكفي قصد المتبوع وعلمه ، وهكذا نقول فيمن يقصد البلد المعيّن ولا يعلم المسافة إليه .
المسألة 21 : ( وإن كان لا يخلو عن قوّة ) بل هو قويّ .
المسألة 22 : ( فانّه يقصر حينئذ على الأصح ) بل الأقوى عدم القصر ، وليس مثل قاصد المسافة النوعية لتحقّق قصد المسافة فيه دونه في المقام ، دليلنا لمضرية الترديد أو الرجوع عن القصد إطلاق دليل أصل شرطية القصد ، وفي المقام أيضا حيث ما تحقّق القصد إلى آخر السفر ، يجب عليه التمام في الرجوع ، وقد أوضحناه في استدلالنا في جزوة على حدة .
المسألة 23 : ( في وجه ) وهو قويّ في صورة المضي بعد رفع الترديد ، لموثقة إسحاق بن عمّار ، وفي صورة البقاء في مكانه الذي تردد فيه ، فالأقوى البقاء على التمام ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( ففي العود إلى التقصير وجه ) وهو الأظهر في صورة المضي لما مرّ
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 117
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١٧