تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأربع الذي يكون لغوا ، أو قبله ، لا أنّه شاك بين الثلاث والأربع في الواقع وإن كان لازم عدم علمه بالواقع هو أنّ الركعة التي بيده أنّها رابعة أو ثالثة ، والحكم بالبطلان في المغرب في كلّ شكّ يكون هو الشكّ الساذج ، لا المقرون بالعلم الإجمالي . الثالثة والثلاثون : ( فلو نسي حتى ) أي نسي شكّه حتى يعمل بمقتضاه ، وهو إتيان الركوع ، لأنّ الشكّ يكون في محلّه . الرابعة والثلاثون : ( لو علم نسيان ) لو حصل هذا العلم بعد تجاوز المحلّ فعلم نسيانه لجزء وأنّه نسي ليأتي به ، بمعنى انّه لم يلتفت ليأتي به ، لا أنّه علم ونسي وإلّا فيرجع إلى كونه عالما قبل تجاوز المحلّ ، ولا تجري القاعدة بالنسبة إليه ، لأنّه كان مأمورا بالإتيان ، وانقلاب علمه بالشك ، يكون مشمولا للقاعدة من جهة كونه حين العمل أذكر ، ففي الواقع إذا كان الشكّ في النسيان بعد المحل فيكون الشكّ في الإتيان بعده ، ولا تأثير للعلم إذا انقلب إلى الشكّ . ( يمكن إجراء قاعدة الشكّ ) بل هو الأظهر إذا كان ذلك كلّه بعد تجاوز المحلّ كما مرّ ، وأمّا إذا علم فنسي الإتيان بما هو وظيفته ثمّ شكّ ، فالأظهر هو أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الاعتناء بهذا الشكّ في النسيان ، لأنّه بنفسه شكّ بعد المحل ، فلا يعتنى به ، وعليه العمل بمقتضى النسيان من قضاء ، وسجدة سهو وغير ذلك . السادسة والثلاثون : ( ويحتمل جريان ) لكنّه ضعيف لأنّ الظاهر من الشكّ بعد السّلام ، هو إذا كان السلام في محلّه لا ما وقع في غير محلّه . السابعة والثلاثون : ( والأوجه الثاني ) إذا علم أنّه لم يسلم السلام الثاني ، فهذا هو الوجيه ، لأنّه يرجع إلى الشكّ في وسط الصلاة بعد ما كان سلامه الأوّل في غير محلّه ، وأمّا إذا علم انّه سلم السلام الثاني ، فلا يلتفت إلى الشكّ ، لأنّه من الشكّ بعد السلام ، وكذا إذا شكّ في إتيان الركعة والتسليم الثاني ، لأصالة عدمهما فيكون حكمه حكم الشكّ في وسط الصلاة ، إلّا أنّه لا يترك الاحتياط هنا لاحتمال كون هذا الأصل مثبتا بالنسبة إلى إثبات كون الشكّ في وسط الصلاة . ( بما وجب بعد السّلام ) السّلام الذي ليس في محلّه لا أثر له ، فإذا كان الشكّ بعد السلام الثاني يأتي فيه حكم الشكّ بعد السّلام ، وإذا كان قبله لا يأتي فيه حكمه . الثامنة والثلاثون : ( لأصالة عدم شك سابق ) لا أثر لهذا الأصل ، بعد كونه فعلا شاكا بين الثلاث والأربع . التاسعة والثلاثون :