تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
لإحراز ما علم إجمالا أنّه تركه ولا يجب الإعادة . التاسعة عشرة : ( وأتم الصلاة ) ولا مجال لإتيان السجدة لعدم إمكان ذلك بعد الدخول في الركن بعدها في الركعة الثانية فيقضيها بعد الصلاة ، قضاء للعلم الإجمالي ثمّ يأتي بسجدتي السهو . ( مضى وأتم الصلاة ) بل يرجع ويأتي بالتشهد ، حيث يكون المحل له باقيا ، قبل الدخول في الركن بعده قضاء لما أمكن من امتثال ما علم وأتى بقضاء السجدة ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، فما احتمله هو الأقوى . ( ويحتمل وجوب العود ) مرّ أنّه الأقوى . العشرون : ( بعد تجاوز المحلّ ) قاعدة الشكّ بعد التجاوز تكون في الشكّ الساذج لا المقرون بالعلم الإجمالي ، وهي لا توجب انحلاله لأنّه لا يعين المعلوم بالإجمال في هذا مع كونها من أصلها في الشكّ الساذج فعليه بعد الإتيان بالسجدة رجاء وإتمام الصلاة ، قضاء السجدة لاحتمال كون تركها من الركعة السابقة وسجدتي السهو . ( ويحتمل وجوب العود ) هذا هو الأقوى . الحادية والعشرون : ( ولا شيء عليه ) لعدم الأثر للعلم الإجمالي في الحكم الإلزامي ، فانّه مشكوك من أصله ، لأنّه إن كان الجزء مستحبا فلا شيء عليه ، ووجوبه مشكوك بالشكّ البدوي كما ذكره . الثالثة والعشرون : ( أتى بها للركعة الأولى ) لانّه مع عدم إتيان الركوع في الركعة الثانية يكون المحل للسجدة الثانية باقيا ، وكان ما أتى به بقصد السجدة في محلّه فهي السجدة الثانية ، ولا تحتاج إلى نيّة كونها ثانية في بدو شروعها ، وأمّا ما أتى به من القيام وغيره في الوسط فهو زيادة موجبة لسجدة السهو على الأحوط . ( لكن الأحوط في جميع هذه ) وجه هذا الاحتياط الاستحبابي وهو زعم فوت محلّ الركوع بالدخول في السجدة ضعيف ، بعد كون السجدة من الركعة الأولى في الواقع . السادسة والعشرون : ( شك بعد الفراغ ) انّه وإن كان كذلك ، إلّا أنّ القاعدة كما مرّ تكون في الشكّ الساذج لا المقرون بالعلم الإجمالي ، فاللازم إعادة الصلاتين مع إتمام العصر بإضافة ركعة إليه ، لاحتمال كونه ثلاثة ، مع عدم جواز قطعه ومع ذلك لا يكون مفرّغا . ( لعدم الترجيح في أعمال إحدى القاعدتين ) والمانع هو العلم الإجمالي . ( من باب الأمارات ) فيكون مثبتها حجّة ، لأنّه إذا فرض أنّه لم يأت إلّا بسبع ركعات ، وفرض بقاعدة الفراغ أنّ الظهر أربع ركعات ، فيكون لازمه العقلي كون العصر ثلاثة فيضيف