تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
إليه ركعة رابعة هذا ، والوجه هو انّ هذا الاحتياط يكون لاحتمال كون هذه الركعة في الواقع ركعة رابعة فلا يجوز قطع الصلاة ، وهذا أيضا من أثر العلم الإجمالي ، وحيث إنّه يحتمل بطلانها لاحتمال كون هذه الركعة خامسة فلا تجزي من العصر أيضا . التاسعة والعشرون : ( فعصره أيضا أربع ) قاعدة الفراغ في الظاهر لا تقتضي كون الظهر أربعا واقعا ، بل بملاك الأذكرية حين العمل ، يكون الحكم بالمضي تسهيلا للعباد ، فعلى هذا فاحتمال نقص العصر يكون في محلّه ، فيكون صلاة الاحتياط في محلّها ، وإن كان الظهر خمسا في الواقع ، فتجري قاعدة الفراغ أوّلا ، ثمّ تجري قاعدة البناء على الأكثر ، وكذا الحال في العشائين . ( على الأربع في العصر ) لأنّ الواجب هو العدول إلى الظهر بعد العلم ببطلانه بزيادة ركعة ثمّ نتيجة ذلك صحّة الصلاة ظهرا بعد إتيان ركعة متصلة ، لما في المتن من حصول العلم بصحّته ، والحقّ ما تقدّم من جريان القاعدتين في مقام الظاهر ، قاعدة الفراغ في الظهر ، وقاعدة البناء على الأكثر في العصر ، مع إتيان صلاة الاحتياط . ( لو عدل بالعصر ) ولكن العدول إلى الظهر بعد إتيان ركعة متصلّة بعد العدول وإتيان العصر بعد ذلك خلاف الظاهر بعد البناء على جريان القاعدتين أي قاعدتي الفراغ والبناء على الأكثر . ( إذا عدل إلى المغرب ) ولكن الأظهر خلافه ، كما عرفت في الظهرين . الثلاثون : ( بعد إكمال السجدتين ) أو قبل الإكمال إذا أتمّ الركعة التي بيده ، لأنّ الملاك في الموردين واحد ، وهو حصول العلم بصحّة الظهر على أيّ تقدير فإن كان الأولى خمسا فالثانية أربع وعدل بها ، وإن كانت الأولى أربعا فهي صحيحة والثانية باطلة ، فيتعين العدول كذلك . ( وسجد للسهو ) لا احتياج إلى السجدتين للسهو لعدم كون العدول متوقفا على كون بابه باب الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين ، والعلم بصحّة الظهر يحصل بالعدول وهو الملاك . الحادية والثلاثون : ( وجب إعادتهما ) لأنّه لا يدري بعد العلم الإجمالي بانّه هل قرء المغرب أربع ركعات أو قرء العشاء خمس ركعات ، فيحتمل الزيادة في كلّ منهما ، فلا يحصل العلم بالفراغ في واحد منهما . الثانية والثلاثون : ( بين الثلاث والأربع ) وفي الواقع انّه من بركة العلم الإجمالي لا يعلم انّ هذا هو المغرب الذي يكون ثلاثا ، أو قبله ، أو هذا هو