عدم كونهما من ركعة واحدة ، وإلّا لم يكن للاشتغال بالصلاة إلى الفراغ وجه . ( وكذا يجب الإعادة ) إذا كان الشكّ بعد الركوع في ركعة أخرى فالحكم كما سبق فيما بعد الفراغ ، وإن كان قبله فحيث يكون المحلّ لإتيانهما في الركعة الأخيرة باقية يأتي بهما في هذه الركعة ، والركعة المتقدّمة عليها مشمولة لقاعدة التجاوز ، فلا إعادة للصلاة .
( والأحوط إتمام الصلاة ) هذا النحو من الاحتياط في مورد الدخول في ركوع الركعة التالية ، وإلّا فالاحتياط يقتضي الإتيان بهما ثمّ أعادة الصلاة . الخامسة عشرة : ( لكن الأحوط هنا ) بل هو الأقوى ، لتعارض قاعدتي التجاوز ، ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الإتمام كذلك ثمّ الإعادة في الفرضين بعد عدم الترتب بين مفاد القاعدتين وعدم السببيّة بينهما . ( ثمّ الإعادة ) أي في الفرضين . السادسة عشرة ( أو ترك القراءة ) أي تدارك القراءة والسجدتين ، فلا يجوز له القطع لاحتمال كون المتروك هو القراءة ويجب عليه الإعادة ، لاحتمال زيادة الركن بالعلم الإجمالي . ( في الغير الذي هو القنوت ) ومراده أنّه تجري قاعدة التجاوز في السجدتين ، ولكنّه غير تامّ لأنّ الجمع بين الإتيان بهما ثمّ الإعادة ، يكون من آثار العلم الإجمالي بهذا النحو ، وقاعدة التجاوز تكون في الشكّ الذي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي ، وليس الشكّ في التكليف ليقال تجري البراءة عن الأكثر بعد العلم بوجوب الأقل بل يكون الشك في حصول الامتثال وهو غير حاصل . ( وأمّا إذا كان قبل الدخول ) حاله يكون كحال سابقه لما مرّ ، وهكذا حال ما بعده قضاء للعلم الإجمالي . ( أو ترك سجدة واحدة ) هذا ليس مثل ما قبله فانّه بعد الإتيان بالسجدتين والتشهد ، يحتمل بطلان الصلاة بزيادة الركن ، وفي مورد سجدة واحدة حيث إنّها ليست ركنا ، يحصل الاحتياط بإتيان السجدة الواحدة والتشهد رجاء ، ولكن في الموردين حيث يكون القيام زائدا ، يكون حاله حال ما كان العلم قبل القيام . السابعة عشرة : ( يحتمل أن يقال ) قد مرّ أنّه بعد لغوية القيام ، ولزوم هدمه يكون الشكّ بالنسبة إلى كليهما من الشكّ في المحل ، فيجب الإتيان بهما فهذا الاحتمال ضعيف . الثامنة عشرة : ( وشكّ في الآخر ) فيعلم انّه إمّا ترك السجدة أو التشهد فيجب الإتيان بهما قضاء للعلم الإجمالي رجاء لا بقصد الجزئية ، من غير فرق بين كونه بعد القيام أو قبله ، لأنّه يجب هدم القيام
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 111
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١١