مثل إتيان تكبيرة الإحرام من العصر ، أو هي مع شيء قليل آخر ، وإلّا فيعدل إلى الظهر فيتمها ، ولا إعادة للصلاتين إلّا استحبابا ، وهكذا في المغرب إذا ترك ركعة ودخل في العشاء . التاسعة : ( أعاد الصلاة احتياطا ) هذا الاحتياط غير واجب واحتمال الفصل بين الصلاتين بركعة مشكوكة مندفع بأصالة عدم الزيادة مع الشكّ فيها . العاشر : ( لكلّ زيادة من قوله . . . ) على الأحوط لو لم يكن الأظهر ، في غير القيام ولا تجب بالنسبة إليه سجدتا السهو ، وتكفي أيضا سجدتان لكلّ الأقوال ، ولا يجب التعدد لما مرّ من أنّ المدار على السهو وهو واحد ، هذا كلّه على فرض عدم الإشكال في وجوبها في خصوص المقام ، ولكنّه مندفع بأنّه إذا علم إجمالا بأنّه إمّا رابعة المغرب أو أولى العشاء يعلم انّه لو كانت رابعة المغرب كانت زيادة فيه ، فبمجرد هدم الركعة لا يحصل له العلم بفراغ الذمّة عن كلّ ما اشتغلت به ، ولكن لا إلزام له بجعلها مغربا ، بل هذا حكم إرشادي وله أن يجعلها عشاء رجاء ولا يأتي بسجدتي السهو ، ثمّ يعيد المغرب والعشاء لاحتمال زيادة في المغرب بركعة ، ولاحتمال عدم كونها عشاء فيتساوى الإحتمالان ، ولا ترجيح لأحدهما من حيث التكليف . الحادية عشر : ( بعد تجاوز محلّه ) بل لوجوب البناء على الأكثر لا شك في التشهد ، حتى يشمله قاعدة التجاوز بل هو معلوم العدم على أن يكون مراده ما ذكرناه بعد كون المراد بالشك ، الشك بين الثلاث والأربع . الثانية عشر :
( مع بقاء محلّه ) بل الأقوى أنّه يجب عليه الاحتياط بالبناء على الأربع ثمّ إعادة الصلاة ، لاحتمال بطلان صلاته ، للعلم بالبطلان على فرض كونه بعد الركوع من الثالثة لزيادة الركوع وحيث إنّه لم يحرز ذلك فالاشتغال اليقيني لا بدّ له من البراءة اليقينية ، والإتيان بصلاة الاحتياط لا فائدة فيه ، على فرض النقص للزيادة ، وأمّا عدم ترك الاحتياط بالبناء على الأربع ثمّ الإعادة ، فلأنّه على فرض كونه في الرابعة تصحّ صلاته بدون صلاة الاحتياط ، ولا دليل على جواز قطعها على هذا الفرض ، فالعلم الإجمالي الذي يكون في هذا النحو من الشكّ يوجب ما ذكرناه فيجب عليه الإتمام على البناء على الأربع ثمّ الإعادة . الرابعة عشرة : ( وجب عليه الإعادة ) الأشبه هو الاكتفاء بقضاء السجدتين مع سجود السهو مرّتين ، لأنّ مقتضى ما هو ملاك قاعدة الفراغ هو الأذكرية حين العمل ،
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 110
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١٠