المسألة 14 : ( قضاه متى تذكر ) إذا كان في الصلاة وأمّا بعد تمامها فلا بأس بالإتيان به رجاء ، برجاء ترتب الخصوصية ، وإلّا فيعيدها لتحصيل الخصوصية جزما .
المسألة 16 : ( كاليقين إشكال ) والأظهر كونه بحكم الشكّ ، والاحتياط مستحب . ( إلّا في القبلة ) كالظنّ الحاصل من قبلة بلد المسلمين ومقابرهم ، وغير ذلك ، لا مطلق الظنّ . ( لا تخلو عن إشكال ) والأظهر هو الكلية .
المسألة 18 : ( لا يمكنه قصد القربة ) عدم الجزم بالأمر ، لا ينافي قصد القربة برجاء الواقع ، كقصد الأمر الاحتياطي . ( إذا كان بانيا ) لا موضوعية للبناء ، بل لو لم يبن وصادف حصول العلم بمطابقة الواقع أيضا صحّ عمله ، نعم يجب عليه السؤال ليحصل له العلم بالفراغ .
ختام فيه مسائل متفرقة
الأولى ( عدل به إليها ) لكن العدول في مورد الشكّ يكون رجاء للواقع . الثانية ( عدل بنيته إليها ) أي رجاء في مورد اللشكّ في إتيان المغرب . الثالثة ( أو الأخيرتين ) إذا كان عن الركعة الأخيرة بعد السلام وقبل إتيان المنافي يأتي بالسجدة ، ثمّ يأتي بالتشهد والتسليم على الأظهر ، ولو كان إتيانهما رجاء فهو الأحوط ، وذلك لأنّ التسليم المخرج عن الصلاة هو الذي وقع في محلّه ، وما كان قبل إتيان السجدة لم يقع في محلّه .
( وسجدتا السهو مرّتين ) غاية الأمر إذا كان إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة كما تقدّم حيث يأتي بها ، يكون السجدتان للسهو عن السجدة في محلّها في الركعة المتقدمة ، ويأتي بهما مرّة أخرى ، للسلام في غير محلّه ، حيث يأتي بالسجدة في محلّها في الأخيرة بخلاف ما إذا كانتا من الركعات المتقدّمة على الأخيرة ، فيكون التكرار من جهتهما .
السادسة ( الأحوط إتمامها عشاء ) بل صحّة العشاء مع العمل بحكم الشكّ إذا كان بعد الركوع لا يخلو من قوّة ، لأنّ الشكّ كذلك ، يكون مثل مورد الدخول في الركوع من الرابعة حيث سهى وقدّم العشاء ، وحيث إنّ المانع هو التجاوز عن الثلاثة فيكون المقام بحكمه فيشمله قاعدة لا تعاد وأمّا قبل الركوع فالبطلان هو الأقرب . السابعة : ( ركعة قطعها وأتمّ الظهر ) إن أتى بمقدار قليل من العصر ، بلا فاصلة ماحية لصورة الصلاة ،