مجهولة كمورد توارد الحالتين ، فالشبهة مصداقية فلا يتمسك فيها بعمومات الشك ، ولا بعمومات كثرته ، بل يرجع إلى قواعد أخر ، كقاعدة الاشتغال إذا كان الشكّ في المحل ، وغير ذلك . الخامس ( الشك البدوي ) والمراد بالبدوي كلّ شكّ زائل ، وإن استقرّ مدّة من الزمان ثمّ زال ، لعدم الفرق بين البدوي المحض وغيره في تبدّل حكمه .
السادس : ( لا في الأفعال ) بل في الأفعال أيضا لإطلاق بعض النصوص وعدم إحراز وحدة المطلوب من المقيد بالركعات بل عدم الوحدة يفهم من الملاك وهو حفظ أحدهما للآخر . ( لا يرجع إلى الظان ) بل الأظهر والأقرب هو الرجوع إليه ، إلّا إذا كان المأمومون مختلفين .
المسألة 7 : ( إحدى الفرقتين ) فيكون الحجّة ظنّه فيما كان الظنّ فيه حجّة لا الرجوع إليهم . ( المتيقن منهم ) بل الأقوى عمله على طبق شكّه لأنّ المأموم لا يحفظ سهو المأموم والإمام غير حافظ على الفرض .
المسألة 8 : ( ورجع الشاكّ منهم ) إن حصل له الظنّ من ذلك ، وإلّا ففيه إشكال ، من جهة كونه مخالفا لظهور المرسل عن يونس الدال على شرطية إتّفاقهم مضافا إلى انّه خلاف الإرتكاز في رجوع الإمام إلى المأموم ، من جهة وحدة الجماعة ، لاختلافها في هذه الجهة .
المسألة 9 : ( من شكّ الآخر ) أي ينفي الشكّ بين الإثنتين والثلاثة الركعة الرابعة قطعا ، والأظهر هو عمل كلّ واحد منهما بعد الانفراد بشكّه ، والنصّ منصرف عن هذا النحو من الحفظ ، والاحتمال ضعيف . ( يحتمل رجوعهما ) مرّ ضعف الاحتمال .
المسألة 11 : ( كونها ثلاثا بطلت ) وفيه إشكال وهو انّ الركعة تصير ركعة بزيادة الركوع والسجود ، فإذا لم يكن زيادتهما موجبة للبطلان يمكن القول بذلك في تمام الركعة إلّا إذا استلزم محذورا آخر ، اللّهمّ إلّا أن يكون إجماع في المقام ولم نجده والظاهر أنّه مفقود .
المسألة 13 : ( وإن كان الأحوط العمل ) بل هو الأظهر لعدم اختصاص النصّ بالفريضة .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 108
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٠٨