تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
عرفا والمدار في وحدته وتعدده نظر العرف فلا تنافي بين مختاريه . المسألة 7 : ( يصحّ السجود عليه ) على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، خصوصا في مثل المأكول والملبوس لما ورد من أنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون . ( وصلى اللّه على محمّد وآله ) الأحوط والأظهر هو متابعة النصّ في هذه الصورة ، بابدال الضمير بالاسم الظاهر فيقول « وآل محمّد » ولم نجد نصّا بهذا التعبير . ( السّلام عليك أيّها النبيّ ) ولو أضاف إليه الواو بقوله والسّلام . . . أيضا لا بأس به ، كما في رواية الشيخ ، وإن كان الأحوط حذفه كما في الكافي لاحتمال أضبطيته . المسألة 8 : ( فالأحوط إتيانه ) والأظهر عدم الوجوب كما مرّ . المسألة 14 : ( وجب عليه الإعادة ) أي إعادة السجدتين وفيه وفي مورد النقص نظر ، بل منع لانّ زيادة السجدة أو نقصها ، لا يثبت كونها موجبة للبطلان ، كما أنّها ليست موجبة له في الصلاة أيضا ، وما دلّ على الأمر بهما بغير قراءة ولا ركوع يدل على أنّ المدار عليهما ، لا على ما نعية غيرهما ، خصوصا إذا كان عن سهو لا عن تشريع عمدي ، ولو لم يكن التشريع أيضا موجبا للبطلان لأنّه لا ربط له بالعمل على التحقيق فالأظهر هو عدم قدح الزيادة ولزوم إتيان النقيصة إذا كانت الموالاة بين الأجزاء منحفظة بأن يكون الالتفات إلى النقص حين العمل لا بعده . ( واحدة أعاد ) فيه نظر والأظهر كفاية إتيان سجدة أخرى إذا كانت الموالاة منحفظة بأن يكون العلم بالنقص حين العمل .

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها

الرابع : ( يختص الحكم به ) والأظهر أنّ المدار على صدق كثرة الشك في صلاته ، ولو من جهة أفعال مختلفة ، لإطلاق النصّ مع صدق الكثرة بذلك . المسألة 1 : ( لا يبعد تحقّقه ) أي في نظر العرف . ( ويعتبر في صدقها ) أي في نظر العرف . المسألة 5 : ( على ذلك المورد ) هذا إذا كانت حالته السابقة معلومة وأمّا إذا كانت