تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ذكر يكون بعد الفراغ من ركعاتها ، وإن كان مقتضى الجمود على وجوب القضاء بعد السلام إطلاقه على السلام في الصلاة الأصلية . المسألة 13 : ( كما انّ الأحوط ) بل هو الأظهر فيما إذا لم يأت بالمنافي بعد السلام وإلّا فهو الأحوط .

فصل في موجبات سجود السهو

المسألة 1 : الأول ( لم يوجب سجدة السهو ) وإن كان الأحوط إتيانهما هنا لاحتمال كون الموجب لها هو الكلام بغير عمد ، وإن كان ضعيفا ، والكلام لا محالة يكون عن عمد بمعنى انّه مقصود ، والسهوي منه ما كان عن سهو كونه في الصلاة ، لا عن جهل بالحكم أو سهوه ، فانّه حينئذ من العمد . الثاني ( من حيث إنّه زيادة سهوية ) على الأحوط لو لم يكن الأظهر . ( للصدق ) لو كان لنا إطلاق . الثالث ( لكل نقيصة ) على الأحوط كما مرّ . السادس ( للقيام في موضع القعود ) على الأحوط والأظهر عدم الوجوب . ( لكلّ زيادة ونقيصة ) على الأحوط . ( إذا كان من عادته ) أي إذا عزم على الإتيان به فنسيه ، ومع ذلك أيضا لا دخل للعزم وعدمه في حسن الاحتياط إذا كان الاحتياط بالسجدة ، لاحتمال الوجوب ، بل لا بدّ من العزم عليه احتياطا إن أراده وإن لم يرده لا يبقى موضوع للسهو ، فالعزم أو العادة محقّق لعنوان السهو كما لا يخفى . ( الأحوط عدم تركه ) والأظهر عدم الوجوب . المسألة 2 : ( الأحوط التعدد ) ولا يلزم أن يكون الواحد بقصد ما في الذمّة في تحقّق الاحتياط كما عن بعض ، لعدم لزوم قصد السبب للسجدة في تحقّق الامتثال ، بل يكون عليه إمّا المتعدد أو غيره ، ومع إتيان المتعدد ، فقد أتى بما في ذمّته . المسألة 3 : ( ست مرّات ) حيث إنّ المدار على وحدة السهو وتعدده ، لا يجب تعدّد السّجود إلّا من باب الاحتياط المستحبّ ولعلّ المراد هنا هو الاحتياط المذكور وإلّا فهو يخالف ما اختاره في المسألة السابقة من أنّ الكلام الواحد وإن طال موجب واحد وكذا صيغ السلام ، إن فرض انّ الظاهر منه هو انّ الموجب هو السهو ، وأمّا على فرض كون المدار على نفس الوجود فيمكن أن يكون مراده هو انّ الوجود هنا متعدد
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 106 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي