تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
نقص ، فما يتمم به الناقص كاف ، والزائد منه غير ثابت وغير مجز . المسألة 22 : ( ففي الصحّة وجهان ) والأظهر هو الصحّة ، والأحوط الإعادة لأنّه حيث غفل عن شكّه ، فأتى بما أتى به بقصد القربة ، وكان في الواقع مطابقا للمأمور به ، نعم في صورة الالتفات فالأظهر هو الإعادة ، من غير فرق بين الأوليين من الركعات ، أو الأخيرتين ، حيث إنّا علمنا عدم انقلاب الواقع المأمور به عمّا هو عليه وما هو مقرر يكون وظيفة للشاك الملتفت إلى شكّه . المسألة 26 : ( فالظاهر كفاية قضائها ) بل الظاهر عدم الاكتفاء بقضائها ولا يترك الاحتياط بالجمع بين قضائها وإتيان أصل الصلاة ، لعدم استقلال الأجزاء المنسية .

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

المسألة 18 : ( ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ) لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط إذا أتى بغير الاحتياط مقدارا لا يعدّ فعلا كثيرا ، كتكبيرة الإحرام فقط ، لأنّه لا يوجب الفصل المضرّ بين الصلاتين على فرض جزئية صلاة الاحتياط لأصل الصلاة .

فصل في حكم الأجزاء المنسية

المسألة 1 : ( بعد السلام على الأقوى ) بل لا يترك الاحتياط بالإتيان بالسجدة ثمّ إعادة السلام إذا لم يأت بالمنافي ، ولا خرج عن صورة المصلّي ، لبقاء المحل ، وكون السلام مفرّغا حتى في هذه الصورة ، فيه تأمّل ، وأمّا إذا كان بعد إتيان المنافي ومحو صورة الصلاة فيكفي الإتيان بها لشمول قاعدة لا تعاد للصلاة حينئذ . ( السلام على الأقوى ) لا يترك الاحتياط بإعادته بعد قضائه في مورد عدم إتيان المنافي ، ومحو صورة الصلاة كما مرّ لما مرّ . ( كل من السجدة والتشهد ) على الأحوط في السجدة ، ويجب في التشهد . المسألة 10 : ( فالأحوط القضاء ) بل الأقوى ذلك لأنّه أحرز الترك ولم يحرز الفعل ، فقاعدة الاشتغال تقتضي الإتيان . المسألة 11 : ( فالأحوط تقديم الاحتياط ) لا يترك لو لم يكن الأقوى ذلك لانّ المنسبق إلى الذهن هو انّ الركعات الإحتياطية من الصلاة ، وتتميما لركعاتها ، وقضاء ما