مورد كون الشك في أفعال صلاة أحرز وجودها ، ولا يشمل ما كان الشكّ في أصل إتيانها .
المسألة 10 : ( في ذلك وجه ) وهو أن يكون النصّ الوارد الدال بالرجوع إلى السجود من باب التخصّص ، وعدم كون الأخذ في القيام غيرا لا من باب التخصيص وهو ممنوع لصدق الغير عليه .
المسألة 11 : ( لم يلتفت ) هذا إذا دخل في أوّل جزء من التسبيح أو القراءة مسلم ، وأمّا قبل الشروع فيهما فلا يترك الاحتياط بإتيان ما شكّ فيه ما أمكن ، للإشكال في صدق الغير ، وإن كان قوام الجلوس بدل القيام دون غيره بالنيّة .
المسألة 12 : ( فالأقوى عدم الالتفات ) بل الأقوى الالتفات ، لعدم صدق المضي عرفا الذي هو ملاك قاعدة الفراغ ، إذا كان غير منصرف عنه ، ولو بالدخول فيما يعدّ عرفا من الانصراف ، ومن هنا يظهر حال تكبيرة الحرام أيضا ، وأنّه يجب الإجتناب فيها أيضا ، وإن كان الأحوط الإتيان بقصد القربة المطلقة في الأفعال والأقوال .
المسألة 13 : ( سجدتا السهو للزيادة ) على الأحوط .
فصل في الشكّ في الركعات
الرابع : ( والأحوط تأخير الركعتين من جلوس ) لا يترك .
الثامن : ( ويعمل عمله ) والأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام .
التاسع : ( سجدتي السهو مرتين ) بل مرة واحدة للشك والمرّة الأخرى للقيام مستحبة ، وهكذا في بقية المسألة .
المسألة 4 : ( بعد استقرار الشكّ ) واللازم لزوم التروّي في الشكوك الصحيحة ، لأنّ المدار على استقرار الشكّ ليكون عليه حكمه ، وهو لا يتحقق إلّا بالتروّي .
المسألة 20 : ( أو يتعيّن تتميم ما نقص ) هذا هو الأقرب ، لأنّ بدلية الجلوس عن القيام تكون في صورة العجز عنه ، ومع العجز والعلم بأنّ الصلاة الإحتياطية تتميم لما